جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير للبيع ، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير للبيع ، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول
هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالاً ؟
جميع ما يعده المسلم من الأموال
سواء كانت حيواناً أو غير حيوان
للبيع
،
فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول ؛ لما روى أبو داود رحمه الله
عن سمرة بن جندب
رضي الله عنه
قال:
(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)
[1]
،
ولأدلة أخرى في ذلك
.
ولا يلتفت إلى قيمة الشراء ، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر
-
. والله ولي التوفيق .
[1]
رواه أبو داود في (الزكاة) ، باب
(
العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟
) ،
برقم
:
1562.