إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم /  ر . م . غ .    وفقه الله .
 
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1389هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن زكاة العروض ، وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلوماً ؟


العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو  مائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، أو عشرون مثقالاً من الذهب ، أخرج زكاتها من النقود ، هذا هو الأحوط والأحسن خروجاً من خلاف العلماء ، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك ، في أصح قولي العلماء . والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال ؛ لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال :(( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )) [1] .
وفق الله الجميع للفقه في الدين وإبراء الذمة من حق الله وحق عباده ، إنه خير مسئول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                                                     نائب رئيس الجامعة الإسلامية


 
 
 
رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم 1562