حولُ الدين
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حولُ الدين
من عبد العزيز بن عبد ال
ل
ه بن باز
، إ
لى حضرة الأخوين الكريمين وفقهما الله لكل خير آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
وصل كتابكم وصلكم الله بهداه ، وما به علم
،
ونفيدكم بأن حول الأرباح هو حول الأصل ، فتجب زكاتها مع الأصل الذي هو رأس المال ،
إ
لا إذا كان شيء منها أو من الأصل ديناً عند الناس ، فإنه يزكى عند القبض ،
إ
لا إذا كان الذي عليه الدين مليئاً غير مماطل ، يسلم ما عليه متى طلب منه ، فإن مثل هذا حكمه حكم الحاضر في اليد
،
فيزكى عند تمام الحول إذا كان حالاً . أما إذا كان الدين على معسر لا يدري هل يحصل منه المال أو يتلف ، فإن مثل هذا المال لا تجب زكاته في أصح أقوال العلماء ؛ لأنه ليس في يد المالك حتى يواسي منه الفقراء ، ومتى قبضه استقبل به حولاً ، أما ما مضى فلا يلزمه عنه شيء . والاعتبار في حول الزكاة بمرور السنة على المال من حين ملك بإرث أو غيره - سواء كان أول السنة الهجرية أو غيره
.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه
؛
إنه خير مسئول
.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .