لا يشترط في إخراج الزكاة أن تكون في رمضان
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
عندي دكان لبيع أدوات سيارات، ولكن لم أملك نقوداً لكي أزكي في الوقت الحاضر، ذلكم أني لم أبع شيئاً وإنما البضاعة مطروحة، فهل أزكي عندما تكون لدي فلوس ولو بعد رمضان؟ أفيدونا مشكورين.
نعم، متى أيسرت تزكي، ولو بعد الحول، إذا تم الحول وعند نقود تخرج الزكاة منها في رمضان أو في غيره، متى تم الحول وجب عليك إخراج الزكاة، فإذا كنت معسراً بالمال ما عندك إلا عروض، فلا مانع من الاقتراض حتى يتيسر بيع العروض، بيع شيء من العروض ثم تخرج الزكاة، لأن الله قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإن أخرجت من العروض ــ الزكاة لبعض الفقراء، صح ذلك في أصح قولي العلماء، كأن تخرج ملابس، أو بطانيات أو ما أشبه ذلك بالقيمة السائدة في السوق المعروفة تعطيها بعض الفقراء بنية الزكاة صح ذلك في أصح قولي العلماء، لأن الزكاة مواساة وقد واسيت بما عندك.