حكم تصدق المرأة على جاراتها إذا منعها زوجها

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

لي جارة وهي أختي من أم وأب، وأنا يا شيخ أتصدق عليها من فترةٍ إلى أخرى، ولكن بسبب خلافٍ بين زوجي وزوجها منع زوجي أن أتصدق عليها، أو أعطيها بعض الاحتياجات مثل الخضروات وغيرها، هل أنا آثمة إذا طلبت مني شيئاً ولم أعطها؛ بسبب منع زوجي، وما هي نصيحتكم لزوجي؟ جزاكم الله خيراً.


ما عليك، إذا كانت زوجها يقوم بحالها ما هي مضطرة، زوجها يقوم بحالها وينفق عليها، ليس لك عصيان زوجك بل عليك السمع والطاعة لزوجك، ولا تخالفي زوجك، أما إذا كانت مضطرة زوجها ما عنده شيء وهي مضطرة لإطعامها ينقذها من الموت فعليك أن تتصدقي عليها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كان عندها ما يقوم بحالها، زوجها ينفق عليها، وإنما هي تبرعات بخضروات .. هذا لا يحوز، بل عليك السمع والطاعة لزوجك، وهي بحمد الله يقوم بها زوجها والحمد لله حتى يرضى عنك زوجك، والنصيحة لزوجك أن يتقي الله وأن يسمح لك وأن يدفع الشر بالخير وأن يكون واسع البال، طيب الخلق ولو غضب على زوجها لا يمنع من أختك هذا المشروع له، نوصيه بذلك، نوصيه بأن يعينك على البر والصلة، وإذا غضب على زوجها لا يمنعك من صلتك بأختك، نوصيه بأن يكون له وفق ورحمة وعناية وأن يسمح لك بالصلة لأختك.