الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كان الأمر كما ذكرت ، وتعذر البقاء مع زوجتك ، فلا حرج في طلاقها ، ولعل في ذلك سعة لك ولها ، كما قال تعالى : (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) النساء/130 ، والطلاق خير من إمساك الزوجة مع عدم إعطائها حقها .
ولا يلزم طاعة الوالدين إذا أمرا بعدم الطلاق ، وليس لهما أن يدعوا على ابنهما إذا لم يطعهما في ذلك ، والدعاء إذا كان بغير حق لا يقبل ؛ لما روى مسلم (2735) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ) .
فالدعاء إذا كان متضمناً للإثم فإنه لا يستجاب ، ولا شك أن الاعتداء بالدعاء على الولد بغير حق من الإثم .
ثانياً :
يجوز للرجل أن يتزوج من ثانية وثالثة ورابعة ، ولو كانت الأولى سيدة النساء خلقا ودينا ؛ لأن الله تعالى أباح ذلك بشرط واحد فقط ، وهو العدل بين الزوجات ، قال الله تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) النساء/3 ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي أحب النساء إليه وأكملهن علماً وفضلاً.
ولا ريب أن هذا الزواج خير من تعريض الرجل للفتنة والوقوع في الحرام ، بل لا مقارنة بين الأمرين .
والمقصود : أنه يجوز لك الزواج من ثانية ولو استقامت حياتك مع الأولى ، فكيف إذا كان الأمر على ما وصفت .
وينبغي أن تسترضي والديك وتقنعهما بحاجتك للزواج ، وقدرتك على التغلب على مشكلة الأولاد ورعايتهم .
ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .