أريد أن أتزوج من بنت خالتي ، وأمي تقول إنها أرضعتها ، ولكن لا تدري هل خمس رضعات أم أقل ؟ فهل يجوز لي أن أتزوجها ؟
الحمد لله لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا توفر شرطان : الأول : أن يكون الرضاع في الحولين ، قبل الفطام . الثاني : أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات فأكثر ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (804) . فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم يثبت التحريم . وإذا حصل الشك في عدد الرضعات ، هل بلغت خمساً أم لا ؟ لم يثبت التحريم أيضاً . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/321) : "وإذا وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضاع المحرم ، هل كملها أو لا ؟ لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشك" انتهى . ومع أن التحريم لا يثبت إلا إذا تيقنت حصول خمس رضعات ، إلا أن الأولى والأحوط ألا تتزوجها ، لأن من العلماء من ذهبوا إلى أن الرضاع يثبت به التحريم قليلاً كان أم كثيراً ، ولم يشترطوا خمس رضعات ، وهو مذهب الإمامين : أبي حنيفة ومالك ، ورواية عن الإمام أحمد وانظر : "المغني" (11/310) . وقد قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله : "إذا لم يجزم بعدد الرضعات مع اليقين بحصول الرضاع فإن الأحوط ألا يتزوجها تجنباً للشبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) وقال صلى الله عليه وسلم : (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)" انتهى . " فتاوى المرأة المسلمة" (2/856، 857) .