هل لها أن ترفض الذهاب لزوجها حتى يدفع المهر؟

الناقل : mahmoud | المصدر : www.islam-qa.com

السؤال : تزوجت منذ شهرين في دولة غير مسلمة من كندي مسلم ولم يقم حتى الآن بإعطائي مهري مع علمه بأنه حق واجب للمرأة في الإسلام ، فهل إذا ما طلبني للجماع ورفضت فهل أكون على صواب أم خطا ؟

الجواب :
الحمد لله
المهر واجب للمرأة في نكاحها ، لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 ، وقوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) النساء/24 .
 أي : مهورهن .
وينبغي أن يتفق على المهر ويذكر عند العقد ، فإن لم يتفق عليه ، ولم يذكر عند العقد ، صح النكاح ، وكان لها مهر المثل .
والمهر إن كان عاجلاً غير مؤجل ، فيحق للمرأة أن تمتنع عن الذهاب لزوجها وتمكينه منها حتى يسلمها إياه .
 
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها , وكان حالاًّ , فلها ذلك . قال ابن المنذر : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها , حتى يعطيها مهرها ...
وإن كان بعضه حالاًّ وبعضه مؤجلاً , فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل " انتهى من "المغني" (7/200) .
 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : « وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال » الصداق على قسمين : إما حالّ ، وإما مؤجل ، فالمؤجل ليس للمرأة طلبه ولا المطالبة به حتى يحل أجله ، وليس لها أن تمنع نفسها من الزوج ؛ لأن حقها لم يحل بعد ، لكن إذا كان المهر حالاًّ غير مؤجل ، فإن لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه .
مثال ذلك : رجل تزوج امرأة على صداق قدره عشرة آلاف ريال غير مؤجلة ، فقالت له : أعطني المهر ، فقال : انتظري ، فلها أن تمنع نفسها ، وتقول : لا أسلم نفسي إليك حتى تسلم المهر ؛ وذلك أن المهر عوض عن المنفعة ويخشى إن سلمت نفسها واستوفى المنفعة أن يماطل بها ويلعب بها ، فيُحْرَم منها حتى يسلم الصداق " انتهى من "الشرح الممتع" (12/314) .
 
 
وعليه ؛ فلك البقاء في بيت أهلك ولك الامتناع من طلبه حتى يدفع مهرك غير المؤجل .
 
والله أعلم .