نذرت أن تزوج ابنتها بمهر كبير وتريد التيسير الآن

الناقل : mahmoud | المصدر : www.islam-qa.com

والدتي نذرت بأنها إذا ولدت بنتا ستعمل لها العرس 7 أيام والمهر سيكون 7000 ريال عماني . والآن كما نعلم كثرة المهور على الشباب وكثرة العنوسة ، فما الحكم إذا لم نوف بهذه الشروط المطلوبة ونيسر زواج البنت ؟ .

 

الحمد لله

أولا :

تيسير الزواج ، وعدم المغالاة في المهر وفي تكاليف العرس ، أمر محمود ، وهو خير وبركة للزوجين ، وفيه رحمة بالزوج وعدم إثقال كاهله بالدين ، ورحمة بعامة الشباب ، وإنقاذهم من الفتن ، وتسهيل طريق العفة لهم ، ولهذا فتخفيفكم في المهر ، عمل طيب ، ويرجى لكم به التوفيق والهناء بإذن الله .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " يكره التغالي في مهور النساء ، ويسن التخفيف في ذلك والتيسير " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (21/87).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما رأيكم في غلاء المهور والإسراف في حفلات الزواج خاصة الإعداد لما يقال عنه شهر العسل بما فيه من تكاليف باهظة ، هل الشرع يقر هذا ؟

فأجاب : " إن المغالاة في المهور وفي الحفلات كل ذلك مخالف للشرع ، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ، وكلما قلت المؤونة عظمت البركة ..... وكذلك أيضا المغالاة في الحفلات مما نهى عنه الشرع وهو يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى : ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ).

والواجب في مثل هذا الأمر أن يكون على الوجه المشروع ، ولا يتعدى فيه الإنسان حده ، ولا يسرف ؛ لأن الله تعالى نهى عن الإسراف وقال : ( إنه لا يحب المسرفين ) .

أما ما يقال عن شهر العسل فهو أخبث وأبغض ؛ لأنه تقليد لغير المسلمين ، وفيه إضاعة لأموال كثيرة ، وفيه أيضا تضييع لكثير من أمور الدين خصوصا إذا كان يُقْضَى في بلاد غير إسلامية ، فإنهم يرجعون بعادات وتقاليد ضارة لهم ولمجتمعهم ، وهذه أمور يخشى منها على الأمة ، أما لو سافر الإنسان بزوجته للعمرة أو لزيارة المدينة فهذا لا بأس به إن شاء الله " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/175) .

وراجع السؤال رقم (10525) و (12572)

ثانيا :

في حال عدم الوفاء بالنذر – وهذا هو الخير لكم كما سبق – فإنه يلزم الوالدة كفارة يمين ، لأن نذر المباح لا يجب الوفاء به ، بل يخير فيه الإنسان بين الوفاء ، وبين أن يكفر كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد شيئا من ذلك صامت ثلاثة أيام .

قال ابن قدامة رحمه الله : " نذر المباح ; كلبس الثوب , وركوب الدابة...فهذا يتخير الناذر فيه , بين فعله فيبرّ بذلك.... وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين ... " انتهى من "المغني" (10/70) بتصرف .

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى .

والله أعلم .