الحمد لله أولا : إذا كان القماش منك ، والتفصيل من الخياط ، فهذا عقد إجارة ، لا ينفسخ بالموت ، في قول جمهور الفقهاء . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/271) : "وإذا مات المُكْرِي والمُكْتَري (أي : المؤجر والمستأجر) , أو أحدهما , فالإجارة بحالها ، هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر" انتهى . وعليه ؛ فيلزم الورثة دفع بقية الأجرة من التركة ، ويأخذون العباءة ، وتكون من جملة تركة الميت . ثانيا : وإذا اشتريت القماش من المحل ، واشترطت خياطته وتفصيله عباءة ، فهذا بيع وشرط ، وهو جائز ، والعقد فيه ملزم للطرفين ، ولا ينفسخ بالموت أيضا . ثالثا : وإذا كان القماش والعمل من الخياط ، صفقة واحدة ، كأن يقال للخياط أريد عباءة من هذا النوع من القماش ، فهذا عقد استصناع ، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنه عقد صحيح وملزم للطرفين . "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (7/2/777) . وعليه ؛ فيلزم الخياط أن يتم عمل العباءة ، ويلزم الورثة دفع بقية الثمن من التركة ، إلا إذا تراضى الطرفان على فسخ العقد بعد حصول الوفاة . والله أعلم .