س: ما الحكم عندما تتعارض الفتاوى في رمضان؟
ج: قد يقع عامّة الناس في الحرج والبلبلة عندما يسمعون الفتاوى المتعارضة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالمفطرات في رمضان، لذا لا بد من التأكيد على أنّ اختلاف الفقهاء هو في الأمور غير الأساسية، وهو اختلاف فيه توسعة على الناس ورحمة، وهو مقصد من مقاصد الشارع الحكيم. وحتى يطمئن الصائم نقول له: عندما يكون المفتي من أهل العلم والتقوى فيمكنك أن تعمل بفتواه من غير حرج . وفي حالة التعارض بين فتاوى العلماء المُعتبرين يمكنك أن تأخذ بأيٍّ منها من غير حرج، وصيامك صحيح بإجماع العلماء. فلو أفتاك أحدهم، مثلاً، بصحة صيامك في حالة ابتلاع النخامة عمداً، فأخذت بفتواه، وأفتاك آخر ببطلان الصيام، فصيامك صحيح بالإجماع. وما يُقال في الصيام يُقال في غيره من الأحكام.
للأعلى
س: حكم بلع البلغم والنخامة؟
ج: الراجح عند العلماء أنّ بلع البلغم والنخامة لا يفسد الصيام حتى لو وصلت إلى الفم ثم ابتلعها. والقول بفساد الصيام في مثل هذه الحالة فيه تشديد على الناس من غير دليل. والأولى في مثل هذه الأمور القول بعدم فساد الصيام حتى يقوم الدليل على خلافه. ولا بأس أن يحتاط الصائم ولكن لا يُحرج نفسه.
س: ما الحكم فيمن كان يظن أنّ بإمكانه أن يأكل ويشرب حتى نهاية الأذان، هل عليه قضاء؟
ج: ليس على مثل هؤلاء قضاء، وعليهم في المستقبل أن يمسكوا عن المفطرات بمجرد سماع المؤذّن، أو بمجرد دخول الوقت، حسب علمهم المستند إلى الإمساكيات المتداولة.
س: صائم أكل وشرب معتقداً أنّ الفجر لم يطلع، أو اعتقد أنّ الشمس قد غربت. فما الحكم؟
ج: إذا نتج ذلك عن خطأ فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه. أمّا إذا شك في طلوع الشمس أو مغيبها وتعمّد ألا يتحقق ثم ظهر أنه أكل أو شرب في نهار رمضان فعليه أن يقضي ذلك اليوم.
س: إمرأة حامل وأصابها نزيف، فما حكم صيامها؟
ج: طالما أنها حامل، وطالما أنّ نزول الدّم لم ينتج عن الوضع أو عن إسقاط الجنين المتخلّق فصيامها صحيح. على خلاف دم الحيض أو النفاس.
س: حكم الميت الذي مات وعليه قضاء أيام لم يصمها؟
ج: نخرج من ماله الذي تركه مقدار إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، وأقلّه مقدار صدقة الفطر عن كل يوم. وإذا لم يترك الميت مالاً فمن البّر به إخراج الفدية عنه ولكن لا يجب. ويمكن أيضاً الصيام عنه لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم:"من مات وعليه صيام صام عنه وليّه". أما المريض الذي توفي قبل أن يشفى، أو قبل أن يتمكن من القضاء أو إخراج الفدية، فلا شيء عليه، وتسقط عنه الفدية وكذلك والقضاء.
س: حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان؟
ج: يجوز استعمال هذه الأدوية بشرط أن لا تكون لها آثار ضارة على صحة المرأة. وهذا الأمر يقرره الأطباء الثقات.
س: ابتلع الصائم بعض المفطرات عن غير قصد؟
ج: ابتلاع بعض المفطرات عن غير قصد ولا إرادة لا تفطر الصائم، وكذلك لا يبطل صيام من أُجبر على تناول المفطرات. ولا يبطل صوم من دخل جوفه شيء من رذاذ الماء أو غبار الحصيد أو ما يشابهه طالما أنّ ذلك قد جاء عن غير قصد، ولا تقصير، ولا مبالغة في المضمضة والاستنشاق. وكذلك لا يبطل صيام من ابتلع بقايا الطعام في فمه إذا كان ذلك عن غير قصد وتعمّد. وكذلك لا يبطل صيام من ابتلع ريقه ولو اختلط بشيء من الدم الذي قد يخرج من اللثة الحساسة.
س: ماذا عن وقت الإمساك في رمضان؟
ج: الصحيح أنه لا يوجد وقت للإمساك عن الأكل والشرب قبل أذان الفجر، لذا يستطيع الصائم أن يتناول المفطرات حتى أذان الفجر. ويمكن للصائم أن يستند إلى ما يسمّى اليوم بالإمساكيات، التي تحدد وقت أذان الفجر. وليس بالضرورة أن نلتزم بأذان المؤذّن، لأن المؤذن يستند مثلنا إلى التقويم السائد في البلد. فالمرجع إذن هو التقويم المعتمد، ثمّ دقّة الساعة التي نحملها. أمّا الذي لا يستند في صيامه إلى التقويم فلا بد له من سماع أذان المؤذن عند الإفطار مساءً وعند الإمساك فجراً.
س: ماذا عن الاغتسال في نهار رمضان؟
ج: الاغتسال في نهار رمضان لا يفطر الصائم. ودخول الماء من الأذن إن حصل لا يبطل الصيام. وإذا سبق شيء من الماء إلى جوفه على الرغم منه فصيامه صحيح، ولا شيء عليه. ولكن عليه أن لا يبالغ في المضمضة. وما يقال في الغسل يقال في السباحة، وعلى وجه الخصوص الشخص المتقن لها، على خلاف غير المتقن.
س: ماذا عن استخدام العطور للصائم؟
ج: استعمال الصائم الطيب والعطور جائز، ولا بأس أن يشم الإنسان الروائح الطبيعية. أما المواد المتطايرة ذات الرائحة النفّاذة فلا يجوز للصائم أن يتعمد وضعها بالقرب من أنفه ليستنشقها بقوة.
س: هل خروج المذي يفطر الصائم؟
ج: المذي سائل شفّاف يخرج غالباً عند حصول الإثارة الجنسية، وهو يسبق خروج المني. وخروج المذي لا يبطل الصيام، ولكنّه يبطل الوضوء.
س: ما حكم الرعاف وكذلك التبرّع بالدم ونحوهما في رمضان؟
ج: دم الرعاف، ودم الاستحاضة، وسحب الدم للتحليل، وكذلك للتبرع للحاجة، كل ذلك لا يُبطل الصيام.
س: ما حكم تذوّق الطعام للصائم؟
ج: يجوز تذوّق الطعام إذا لم يبتلعه الصائم، ولا يجوز ذلك إلا للحاجة. وإذا فعله لحاجة فابتلع شيئاً منه عن غير قصد فصومه صحيح.
س: ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟
ج: الاحتلام في نهار رمضان لا يبطل الصوم، وعلى الصائم الاغتسال من أجل الصلاة. أما الاستمناء فيبطل الصيام.
س: ما حكم القيء في نهار رمضان؟
ج: القيء لا يُبطل الصيام. أمّا من تعمّد أن يستقيء، وكان القيء نتيجة فعله وتعمّده، فإن صيامه يبطل. جاء في الحديث الشريف:"من ذرعهُ القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء". إسناده صحيح.
س: ما حكم التحاميل والحقن الشرجية؟
ج: لا بأس بالتحاميل وكذلك الحقن الشرجيّة، والأرجح أنها لا تُفسد الصيام .
س: السفر الذي يجيز الإفطار؟
ج: لم يصح في تقدير مسافة السفر شيء. ويكفي أن تكون المسافة سفراً في عرف الناس وتقديراتهم. ولا يشترط المشقّة في السفر لجواز الفطر، بل يكفي مطلق ما يسميه الناس سفراً. وأكثر الناس اليوم يفضّلون الصيام في السفر، لأنّ الصيام في رمضان مع الناس أسهل وأمتع، وهو الأولى في نظرنا، إلا أن يشقّ ذلك على المسافر، فيكون الفطر عندها أولى من الصيام.
س: حكم صيام من لا يصلي؟
ج: لا تشترط الصلاة لصحة الصيام، ومن يرتكب كبيرة ترك الصلاة يكون بحاجة إلى الصيام لقوله تعالى: "كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون". وتارك الصلاة في غنى عن أن يضيف إلى كبيرة ترك الصلاة كبيرة أخرى فيترك الصيام. ولا شكّ أنّ فريضة الصيام تسقط عنه، فيصح صيامه فقهياً. أمّا الثّواب فيتفاوت بتفاوت التزام العبد وطاعته لله تعالى.
س: التدخين والصيام؟
ج: يُجمع علماء العصر المعتبرين على أنّ التدخين يبطل الصيام، لأنه شهوة من الشهوات. والذي نراه أنّ الأمر أكثر من ذلك؛ فالمدخن يتعمّد إدخال الدخان إلى جوفه لتحقيق نوع من الاكتفاء، تماماً كما يحصل في الطعام عندما يصل في النهاية إلى الدم، فتتغذى به خلايا الجسد. ويرى بعض أهل الاختصاص أنّ الدخان هو فعلاً نوع من الغذاء، بغض النظر عن فائدته أو ضرره.
س: حكم تقبيل الزوجة للصائم؟
ج: الأصل جواز ذلك، وقد فعله الرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو صائم. أمّا من يعلمُ من نفسه احتمال أن يفسد صومه بالتقبيل فيجب عليه الابتعاد عن ذلك. وأمثال هؤلاء قلة. ويصدق ما نقوله هنا على قبلة المجاملة والرأفة والتعبير عن المحبة. أمّا قبلة الشهوة فيخشى أن تقود إلى إفساد الصيام، فليحذر الذي يجد من نفسه ضعفاً.
س: رائحة الدخان الناتجة عن مخالطة المدخّنين في الأماكن العامّة (التدخين السلبي)، هل يفسد الصيام؟
ج: يغلب أن يحصل هذا الأمر عند صيام النوافل، ويندر في رمضان. ومثل هذه الحالات لا تفسد الصيام، لأنّ استنشاق الدّخان يكون عن غير إرادة. وكذلك يصح صيام من يعمل في مطحنة الدقيق، أو عامل الحصادات، وكل من هو في وضع مشابه.
س: هل يجوز للمرأة الحائض، أو الرجل الجُنُب، أن يقرءا في الكتب الدينية، ككتب التفسير ونحوه؟
ج: يجوز للحائض وللجُنُب أن يقرءا في الكتب الدينيّة حتى لو تضمنت نصوص قرآنية، وليس لهذه الكتب حكم المصحف.
س: هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يقرأ في المصحف؟
ج: الأصل في صلاة التراويح وغيرها من النوافل أن نقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولكن يجوز أيضاً القراءة من المصحف. وقد صحّ جواز ذلك عن عائشة، رضي الله عنها.
س: صيام النوافل لمن عليه قضاء فريضة.
ج: الأولى أن يقوم الإنسان بقضاء ما فاته من صيام الفريضة، وبعد الانتهاء من ذلك يصوم ما شاء من النوافل. ويصح من الناحية الفقهية أن يصوم الإنسان نافلة وعليه شيء من صيام الفريضة، ولكنّ ذلك ينافي ما يُسمى بفقه الأولويّات. وننصح دائماً بالمسارعة إلى قضاء الفوائت لأنها دَين في الذمة، يؤاخذ المسلم إذا فرّط في أدائه.
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، وإخراجها من أوائل أيام رمضان ؟
ج: يجوز إخراج صدقة الفطر نقداً، وما عليه الناس في بلادنا من إخراجها نقداً هو الأصلح للفقير. وكذلك يجوز إخراجها في أي يوم من أيام رمضان، والمهم أن يخرجها قبل صلاة عيد الفطر.
س: النفساء التي تطهر قبل الأربعين، هل تصوم؟
ج: إذا طهرت النفساء بانقطاع الدّم فإنها تصوم وتصلي. أمّا إذا استمر نزول الدّم بعد الولادة فيجب عليها ترك الصلاة والصيام حتى الأربعين. وبعد الأربعين تصوم وتصلي حتى لو استمر نزول الدّم. وعليه فإنّ الأربعين يوماً هي أقصى مدة لوجوب ترك الصلاة والصيام للنفساء التي لم تطهر قبل ذلك.
س: طهرت إمرأة من الحيض، وبعد أيّام رأت صُفرة وكدرة، فما حكم صيامها؟
ج: صيامها صحيح، ولكن عليها أن تتوضأ بعد كل أذان وذلك من أجل الصلاة. وورد عن الصحابيّة أم عطيّة، رضي الله عنها، قولها: "كنا لا نعد الصُّفرة والكدرة بعد الطُهر شيئا".
س: هناك من يذهب إلى كراهة صيام ستاً من شوال؟
ج: جاء في الحديث الصحيح:" من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدّهر". وينبغي تنبيه الناس إلى أنّ صيامها هو سُنّة وليس بواجب، وأنه يمكن صيامها متتابعة، أو متفرّقة. وهناك من يعتقد أنّ من يصومها في عام تُصبح واجبة عليه بقية عمره، وهذا غير صحيح. ومن صام بعضها لا يجب عليه أن يتمّها ستاً، وإنما ذلك سُنّة. ولا يأثم من يترك صيامها.
س: صام في قُطر وأفطر في قُطر آخر، فما الحكم؟
ج: يجب على الإنسان أن يصوم مع أهل البلد الذي هو فيها، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: "الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحّون". وفي حالة انتقال الصائم إلى بلد آخر يُلزم بالإفطار معهم. فإن نقص صيامه عن تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي ما نقص.
س: الإفطار أيّام الامتحانات؟
ج: هذه الحالة ليست من الأعذار المبيحة للإفطار. ولا يجوز إطلاقاً الإفطار في رمضان بحجة أنّ الطالب يبذل مجهوداً ذهنياً. ومعلوم أنّ الغالبية العظمى من الطلبة تصوم ولا تجد في ذلك حرجاً، ولا تجد مشقة شديدة تبيح الإفطار.
س: التبرع بالدم هل يفسد الصيام؟
ج: التبرّع بالدّم من الأمور التي يثاب عليها المسلم. والأصل ألاّ يتبرّع من يضره التبرع بالدّم. فإن كان الصائم لا يتأثر سلبياً عندما يتبرّع، فيجوز له ذلك، ولا يؤثر في صحة الصيام، وإنما نتحفّظ من جهة الضرر، وهذا يقرره الطبيب .
س: استخدام معجون الأسنان، هل يُفسد الصيام؟
ج: ذهب بعض العلماء إلى كراهة استخدام السواك بعد الزوال، أي بعد الظهر، ولا دليل لهم على ذلك، وقد قام الدليل على جواز استخدام السواك في أي وقت من نهار الصائم، بل إنّ الصائم يحتاج إلى تنظيف الأسنان أكثر من غير الصائم. ومن المهم أن يعلم الصائم أنّ الفم لا يعتبر من الجوف. ومن هنا يجوز السواك، ويجوز استخدام معجون الأسنان، وتجوز المضمضة، بشرط عدم المبالغة فيها، ومن صور المبالغة الغرغرة التي لا داعي لها
س: المضمضة، الغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، هل تفسد الصيام؟
ج: تجوز المضمضة، والغرغرة، وكذلك استخدام بخاخ العلاج الموضعي للفم، بشرط اجتناب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، وبشرط عدم المبالغة في هذه الأمور. فإذا سبق شيء منها فدخل الجوف من غير تقصير ولا مبالغة، فالصيام صحيح.
س: الإبر العلاجية في الجلد، والعضل، والوريد، هل تفسد الصيام؟
ج: الحقن العلاجية الجلديّة، والعضليّة، والوريديّة، لا تفسد الصيام. أمّا السوائل والحقن المغذية، فالأرجح أنها تفسد الصيام.
س: يكثر السؤال حول بخّاخ الربو، هل يفسد الصيام؟
ج: يمكن للصائم أن يتناول بعض الأدوية وقت السّحور، وهذا يساعده فلا يحتاج إلى استخدام البخّاخ. وإذا حصل أن اضطر إلى استخدام البخّاخ نهاراً فعليه استخدامه، ولا يجوز له شرعاً أن يمتنع عن استخدام البخاخ إن كان ذلك يضره. أمّا بالنسبة لصيامه، فإن أكثرية العلماء المجتمعين في النّدوة الفقهيّة الطبيّة التاسعة، المنعقدة في الدار البيضاء، عام 1997م، قرروا أنّ بخاخ الربو لا يفسد الصيام.
س: تأخير غُسل الجنب، والحائض، والنفساء، إلى ما بعد أذان الظهر، هل يفسد الصيام؟
ج: يباح للصائم أن يصبح جُنُباً ، وكذلك تأخير الغسل للحائض والنفساء بعد الطّهر، ولا علاقة لذلك بالصيام، لأنّ الاغتسال واجب من أجل الصلاة، وليس من أجل الصيام. أمّا تعمّد الجنابة في نهار رمضان فإنه حرام، ويفسد الصوم، إذا كان الصائم متذكراً لصيامه.
س: مرضى السكري، هل يجوز لهم الإفطار في رمضان؟
ج: هذه المسألة يُرجع الأمر فيها إلى الطبيب الموثوق. وأهل الاختصاص يقسمون مرضى السكري إلى فئتين: فئة تستطيع الصوم، وأخرى تُمنع من الصوم؛ فمريض السكري الذي أصيب وهو دون الثلاثين من العمر هو ممن لا يستطيعون الصوم، وكذلك المريض الذي يحقن بكمية كبيرة من الأنسولين. ولا يصوم أيضاً المريض المصاب بالسكري غير المستقر، والحامل المصابة بالسكري، وكذلك المريض الذي يعاني من مضاعفات مرض السكر المتقدمة. وما نقوله هنا هو مجرد تعريف عام ويبقى لكل شخص خصوصية. من هنا لا بد من استشارة الطبيب المختص والموثوق.
س: مريض الاكتئاب هل يصوم؟
ج: يقول أهل الاختصاص إنّ مريض الاكتئاب يستطيع أن يصوم شريطة أن يتناول الأدوية المضادّة للاكتئاب بانتظام، حيث تعطى هذه الأدوية في العادة مرة أو مرّتين في اليوم. أمّا مريض الفصام فلا يجوز أن يصوم، لأنّ التوقف عن استعمال الأدوية قد يؤدي إلى نوبات عنف.
س: حفر السّن، وقلع الضرس، هل يفسدان الصيام؟
ج: يجوز حفر السّن، وقلع الضرس، وما يلزم من البنج، وكل ذلك لا يفسد الصيام إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. وهذا يعني أنّه لا بد من التحكّم في البلع، فإذا حرص الصائم على عدم نفاذ شيء إلى جوفه، ثم سبق شيء عن غير إرادة منه، فإنه لا يفسد الصيام. وإذا كان البنج يمنع التّحكّم في البلع، وكان لا بد للصائم من الذهاب إلى الطبيب نهاراً، فعندها إن سبق شيء إلى جوفه لعدم قدرته على التحكم، فلا إثم عليه، ثم يقضي ذلك اليوم بعد رمضان.
س: تناول المرأة دواء يؤخر حيضها من أجل الصيام، هل يجوز ذلك؟
ج: يصح صيام المرأة التي تناولت دواءً لتأخير الحيض. ولكن عليها أن تتحقق من عدم الإضرار بنفسها، فالمؤاخذة الشرعية من جهة الضرر، وليس من جهة صحة الصيام؛ فالصيام صحيح، ولكن يفضّل أن لا تلجأ المرأة إلى هذه الوسيلة لاحتمال أن تؤدي إلى اضطراب في دورتها الشهرية. ويختلف الأمر في الحج، لأن هناك ضرورة، وهو يحدث لمرّة واحدة لا تتكرر.
س: هل يبطل الاستمناء الصيام؟
ج: إذا تعمّد الصائم الاستمناء في نهار رمضان فقد بطل صومه، وهو آثم في ذلك، وعليه التوبة والقضاء. أمّا نزول المني بسبب النظر أو السمع، من غير أن يلمس، أو يتعمّد، فإنّ ذلك لا يفسد الصيام. وكذلك لا يَفسد صيام النائم الذي احتلم نهاراً.
س: الجماع في نهار رمضان، هل يفسد الصيام؟
ج: الجماع بين الزوجين يبطل الصيام، ويوجب الكفّارة، والتي هي صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. ولا تجب الكفّارة إلا على من جامع في نهار رمضان متعمّداً، وهو متذكر لصيامه، وهو يعلم أنّ الجماع يحرم على الصائم. وبالتالي لا تجب على الناسي، أو المخطئ، كأن يظن عدم طلوع الفجر. وكذلك لا تجب على من يجهل أنّ الجماع يحرم على الصائم. أمّا الذي يعلم أنّ الجماع حرام ولكنه يجهل الحكم، فتجب عليه الكفّارة. والأصح أنّ الكفّارة تجب على الزوج فقط، ولا تجب على الزوجة، بل عليها أن تستغفر الله، وتقضي ما أفسدته من صيام. والسائد عند أهل العلم أنّ الكفّارة تجب على الترتيب؛ أي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم ستين مسكيناً. والذي نراه هنا أنّ الصائم يُخيّر بين الصيام أو الإطعام، ولم تصرّح الأدلة الشرعيّة بوجوب الترتيب.
س: النيّة في الصيام، ما المقصود بها؟
ج: من المهم أن يعلم الناس أنّ المقصود بالنيّة هو العزم على الصيام، ولا يطلب من الصائم أن يتلفظ بالنيّة. وعليه فلا إشكال اليوم، لأنّ جميع الناس لديهم هذا العزم طوال شهر رمضان. ولكن يكون الإشكال في حالة نوم المسلم قبل أن يتحقق من ثبوت شهر رمضان، فيطلع الفجر قبل أن يعقد النية على صيام الفريضة. ويكون الإشكال أيضاً في الحالات التي يُباح فيها الإفطار؛ كالمرض، والسفر، ... فإذا أفطر المسافر بعض أيام سفره، ثم قرر أن يصوم بعد طلوع فجر يومٍ من الأيام، فإن صيامه عندها لا يُجزئ عن رمضان، لأنّه لم يُبيّت العزم قبل طلوع الفجر. وكذلك المريض الذي أفطر أياماً من رمضان فطلع عليه صباح يوم فوجد نفسه معافى، فعزم على الصيام، فإن صيامه هذا لا يُجزئ عن رمضان، ولا بد من قضاء ذلك اليوم. ويُلْحَق بهذا كل الحالات المشابهة.
س: ما حكم ابتلاع النخامة والمخاط أثناء الصيام؟
ج: لم يجعل الله علينا في الدين من حرج. وتَشدُّد بعض المُفتين يُحرج الناس، بل إنّ البعض تلاحقه الوسوسة في ذلك حتى يُرْهَق. وهذه من المسائل التي لم يرد فيها ما يدل على بطلان الصيام بابتلاع النخامة أو استنشاق المخاط، ولو كانت تبطل الصيام لَنُقِل ذلك عن الصحابة، رضوان الله عليهم، لأن مثل هذه المسائل تَعُمّ ولا يُعقل أن لا يُنقل في حكمها شيء. وعليه نرى أنّ ابتلاع النخامة لا يفسد الصيام، ومن باب أولى استنشاق المخاط، وإن كنا ننصح ببصق النخامة التي خرجت إلى ظاهر الفم وكانت كبيرة وكثيفة. ولا يليق بالمسلم الصائم أن يكثر من البصاق في محيطه، والأدب يُلزمه بأن يجعل ذلك في منديل أو نحوه.
س: كم هو نصاب الزيتون، وهل تجب الزكاة على الأخوة الذين ورثوا شجر الزيتون عن والدهم ولم يبلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب؟
ج: نصاب الزيتون هو (680) كغم . فإذا كان الزيتون أقل من ذلك فلا تجب فيه الزكاة، وإن كان أكثر من النصاب، ولكنه مملوك لأكثر من أخ أو شريك، فلا تجب الزكاة إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منهم منفرداً مقدار النصاب أو أكثر.
س: نوى شخص أن يفطر، ولم يتناول شيئاً من المفطرات، هل يفسد صيامه؟
ج: إذا راودته نفسه أن يفطر، وتردد في ذلك، ولم يحزم أمره، ثم ما لبث أن قرر أن يستمر في صيامه، فإن صيامه يكون صحيحاً. أمّا الذي قرر وعزم على الإفطار، فقد أبطل صيامه، حتى لو لم يتناول شيئاً من المفطرات.
س: ماذا يقصد بالإمساك؟
ج: الأصل أنّ الإمساك يقصد به الكف عن المفطرات، وأمّا وقت الإمساك المنصوص عليه في الإمساكيّات فهو الوقت المفضّل لتناول السّحور، ويجوز للمسلم أن يتناول المفطرات حتى أذان الفجر، أي الأذان الثاني.
س: من فاته شيء من صيام رمضان، ودخل رمضان آخر ولم يقض، هل يلزمه الإطعام بالإضافة إلى القضاء ؟!
ج: قضاء ما فات من صيام هو دين في الذمّة، وتُستحب المسارعة إلى القضاء. ولم تطلب الشريعة شيئاً آخر غير القضاء . ومن هنا لا يصح ما يذهب إليه بعض العلماء من القول بوجوب القضاء والإطعام، بل يجب القضاء فقط.
س: قطرة العين أو الأذن، هل تفسد الصيام؟
ج: قطرة العين، وقطرة الأذن، وغسول الأذن، كل ذلك لا يفسد الصيام، حتى لو وجد طعماً ونكهة. أمّا قطرة الأنف فينبغي على الصائم أن يحترز منها، حتى لا تنفذ إلى الحلق.
س: الفحص الداخلي للمرأة، وإدخال أصبع الطبيبة أو يدها، هل يفسد الصيام؟
ج: ما يدخل المهبل من تحاميل، أو منظار، أو أصبع للفحص الطبي. وكذلك ما يصل إلى الرحم من منظار أو لولب، كل ذلك لا يفسد الصيام. وكذلك لا يَفسد الصيام بإدخال المنظار، والمحاليل، والدواء، في مجرى البول للذكر والأنثى.
س: حكم الاستناد إلى الحسابات الفلكية في إثبات رؤية الهلال. واختلاف الأقطار الإسلامية في بداية كل شهر قمري؟
ج: يستطيع علماء الفلك اليوم أن يرصدوا حركة القمر بدقة، وبالتالي يمكن أن يبينوا لنا مواقع القمر لسنين طويلة قادمة. وعليه يمكن لأهل كل قطر أن يعلموا إمكانية أو عدم إمكانية رؤية الهلال. وإذا دلّت الحسابات على استحالة الرؤية فقواعد الإثبات الشرعية تجعلنا نرفض شهادة الآحاد من الناس، لتناقضها مع ما جزمت به الحسابات العلمية. ولا بد من قبول هذه الشهادات عندما يجزم لنا العلم بإمكانية الرؤية. أما اختلاف الأقطار في الإعلان عن الرؤية فإن مردّه إلى السياسة أولاً، ثم إلى الواقع الفلكي. فإذا رأى أهل الشرق الهلال فلا يقبل من أهل الغرب التذرّع بعدم الرؤية. أمّا رؤية أهل الغرب فلا تُلزم أهل الشرق. فإذا كان الهلال في موقع لا يمكن رؤيته في أندونيسيا مثلاً، فإنّ مُضي بضع ساعات ستكون كافية لتجعله مرئياً في بلد كالجزائر أو المغرب، وعليه لا يصح إلزام أهل أندونيسيا بالصيام، لتحققنا من عدم وجود الهلال عند مغيب الشمس. ولا داعي لتوحيد صيام أهل أندونيسيا وأهل المغرب، لأنّ هذا التوحُّد قائم فعلاً، لأنّ أهل أندونيسيا سيصومون في اليوم القادم حتماً. والخطب يسير، لأنك يمكن أن تقول إنّ أندونيسيا تقع شرق المغرب، ويمكن أن تقول إنها تقع غرب المغرب، والمسافة بينهما تسمح بذلك. أمّا البلاد المتقاربة، وعلى وجه الخصوص التي تقع على خط طول واحد فإنّ اختلافهم في الغالب يكون لأسباب سياسية، لا فلكيّة.
س: إثبات هلال رمضان وهلال شوّال. وهل نُلزم باتباع أول من يعلن عن ذلك؟
ج: الصحيح أنّ كل أهل قُطر يجب أن يلتزموا ما تعلنه السلطة المختصة في قطرهم؛ لأنّ هذا هو الضمان الوحيد لتوحيد أهل كل قُطر وجمعهم على الصيام والإفطار، فالعبرة في اجتماع الناس، وهذا هو روح الدّين ونصّه. أمّا القول بلزوم اتباع أول من يعلن عن رؤيته للهلال فغير صحيح من وجوه:
أولاً: ثبت بالتجربة أنّ هذا القول يفرّق الناس، بل يفرّق أهل البيت الواحد، نظراً لاستحالة جمع الناس على هذا الرأي. ولا يوجد دليل شرعي يلزم باتباع هذا المذهب.
ثانياً: يناقض هذا المذهب الواقع الفلكي؛ فقد لا يُرى الهلال في بلد كالباكستان، لاستحالة ذلك عند الغروب، ثم يُرى في بلد كالمغرب، لامكانية ذلك، نظراً لفارق الساعات الكافي لارتفاع الهلال. فكيف نُلزم بالصيام أهل بلد ثبت بالقطع أنّه لا يمكن رؤية الهلال في بلدهم لعدم وجوده عند الغروب؟! أليس هذا مخالفاً للنص الشرعي؟! أمّا اختلاف المطالع، الذي بحثه العلماء قديماً، فهو يتعلق بالأقطار المتقاربة؛ فقد كان من المستحيل على أهل الباكستان أن يتّصلوا بأهل المغرب إلا على مدى أشهر. وعلى أية حال فقد ثبت علميّاً أنّ اختلاف المطالع هو حقيقة فلكيّة، والنص الشرعي لم يلزمنا برؤية الآخرين إلا عندما تكون الرؤية ممكنة.
ثالثاً: على ضوء الواقع، ليس هناك من سلطة في بلاد المسلمين أولى من غيرها أن تُتبع، نظراً لعدم شرعية هذه السلطات. ومن هنا لا يمكن في إطار هذا الواقع أن نَجمع المسلمين على رأي واحد، حتى يتغيّر هذا الواقع.
س: الأسهم كيف نخرج زكاتها؟
ج: ينبغي التنبيه أولاً إلى أن المجمع الفقهي قد أجاز التعامل بالأسهم في الشركات التي تعمل في الأمور المباحة شرعاً، فلا حرج في ذلك إطلاقاً. أمّا بالنسبة للزكاة فالأمر معقد جداً. وعليه فإننا نميل إلى القول الذي يذهب إلى وجوب إخراج عشر الربح السنوي. وينبغي التنبيه هنا إلى أننا لا نقصد عشر قيمة السهم، وإنما عشر الأرباح المتحصلة سنوياً، بغض النظر عن قيمة السهم. وهذه إجابة عامّة تنطبق على الكثير من الشركات المساهمة.
س: العقارات، والسيارات، وآلات المصانع ونحوها، هل تجب فيها الزكاة؟
ج: كل ما ذكر ونحوه لا تجب فيه الزكاة. وفي الوقت الذي تتحول فيه هذه الأشياء إلى عروض تجارية يمكن القول عندها بوجوب الزكاة، ولكن ليس بإطلاق؛ فالسيارات في المعارض التجارية تجب فيها الزكاة، أمّا السيارة المملوكة فلا تجب فيها الزكاة. ولا فرق في ذلك بين سيارات أجرة أو سيارات خصوصيّة. أمّا آلات المصانع فلا تجب فيها الزكاة طالما أنها تستعمل في الصناعة. وتجب فيها الزكاة عندما تصبح عروضاً تجارية يُتاجر بها، لأنها تصبح كأي سلعة تجارية. أمّا العقارات فنرى أنّه من المبالغة والإحراج للناس أن تُعتبر من العروض التجارية، وعليه لا تجب فيها الزكاة، حتى لو أعدّت للتجارة. وينبغي للمجتهد المعاصر أن يتنبّه إلى أنّ الازدهار العمراني يُسهم في تقليص ظاهرة الفقر، ويساعد في تشغيل قطاعات ضخمة من الناس، ومن هنا ينبغي تشجيعه. وهذا يعني أن نرجع إلى قول جماهير العلماء قديماً، عندما قالوا بعدم وجوب الزكاة في العقارات.
س: هل يشترط في الزكاة أن يحول الحول على كل مال تم اكتسابه؟
ج: إذا بلغ المال المدّخر نصاباً، ومضى على هذا النصاب عام قمري، عندها تجب الزكاة على كل مال أضيف إلى النصاب خلال العام. ويمكن تقدير النصاب في فلسطين اليوم بمقدار (1500) دينار أردنية. فإذا قلّ المال المدّخر عن هذا المبلغ فلا تجب فيه الزكاة.
س: ما المقصود بمصرف " سبيل الله"؟
ج: اختلف الفقهاء في تبيان المقصود بهذا المصرف. والذي نراه أنّه لا يصح قصر هذا المصرف على حالات الجهاد العسكري فقط، بل يشمل كل جهد يُقصد به نصرة الدين. وينبغي التنبيه إلى أنّ الانفاق في وجوه الخير يعتبر من الصدقات، أمّا الزكاة فلا بُدّ أن يكون هذا الخير يقصد به نصرة الدين. وعليه يجوز صرف أموال الزكاة للمؤسسات ذات الطابع الدعوي، وكذلك طبع الكتب الدعوية، ونحوها. وينبغي لغير الفقيه أن يسأل أهل الفقه للتحقق عند الشك في انطباق مصرف في سبيل الله على وجه من الوجوه الخيرية. وإذا وُجِدت أكثر من وجهة نظر، تستند كل واحدة منها إلى اجتهاد معتبر، فيجوز عندها العمل بأي قول منها، بشرط أن يكون المفتي من أهل العلم والصلاح.
س: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت؟
ج: إذا لم تكن نفقة الأخ أو الأخت واجبة على المزكّي فإنّه يجوز أن يخرجها لهما، بل الأقربون أولى من غيرهم.
س: يلتزم الكثير من الناس بأقساط شهرية تتعلق بعقارات تم شراؤها، فهل يسقط مجموع الأقساط من رأس المال قبل دفع الزكاة؟
ج: معلوم أنّ المزكي يقوم أولاً بخصم الديون ليعرف قيمة ما يملكه من أموال زكويّة. ومن هذه الديون الأقساط التي كان قد التزم بها، وقد تمتد هذه الأقساط على مدى سنين، لذا نقول إننا نسقط من رأس المال أقساط سنة قادمة ثم ندفع الزكاة عن باقي المبلغ.
س: ما حكم صيام من أكره على تناول المفطرات؟
ج: إذا أكره الصائم على تناول الطعام أو الشراب في نهار رمضان فالأرجح عندنا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من عدم بطلان صيامه، وبالتالي يستمر في صيامه ولا شيء عليه.
س: هل يُلزم الدائن بإخراج زكاة أمواله التي هي في ذمة المدين؟
ج: إذا كان الدين من قبيل القرض الحسن لإنسان يحتاج هذا الدين حاجة حقيقية فلا تجب الزكاة في هذا المال. أمّا إذا كان الدين ديناً تجارياً يُتوقّع قبضه في أَجَله فتجب فيه الزكاة. ولكننا نرى أن لا نكلف صاحب المال دفع زكاة هذا الدين حتى يقبضه، لأن التجربة أثبتت أنّ جزءاً من هذا الدين لا يرجع إلى مالكه، وعلى وجه الخصوص في ظروف فلسطين الراهنة.
س: هل يجوز اسقاط الدين عن المدين على أنه زكاة؟
ج: إذا كان المدين معسراً، ولم يكن مماطلاً، وكانت لديه الرغبة الصادقة في سداد الدين، ولكنه لا يجد ما يقضي به دينه، عندها يجوز إسقاط دينه، أو جزء منه، واحتسابه من الزكاة الواجبة، بشرط إبلاغ هذا المدين بسقوط الدين، وأنّه لم يعد مطالباً به. وإذا لم تتوافر الشروط المذكورة فلا يصح عندها احتساب الدين من الزكاة.
س: كيف تُقيَّم العروض التجارية عند إخراج الزكاة؟
ج: العروض التجارية المعدّة للبيع يتم تقييمها بسعر الجملة، وذلك في الوقت الذي تجب فيه الزكاة على المزكي. وبالتالي لا تقيّم على أساس التكلفة على التاجر، لأنّ سعر التكلفة قد يكون أكثر أو أقل من سعر الجُملة عند وجوب الزكاة. وعليه فيجب على التاجر الذي تكتمل سنته المالية في رمضان أن يُقيّم العروض التجارية بسعر الجُملة عند اكتمال السنة المالية بغض النظر عن سعر التكلفة. وبالنسبة للمصانع يتمّ تقييم المواد المُصَنّعة المعدّة للبيع، وكذلك المواد الخام التي تُشكّل هذه السلعة المصنّعة. أمّا الآلات، والوقود، والمواد المساعدة في التصنيع، والتي لا تدخل في تشكيل جوهر السلعة، فلا تجب فيها الزكاة.
س: يُكثر الناس من السؤال حول زكاة حُلي النساء الذهبية.
ج: لا تجب الزكاة في حُلي المرأة الذهبية إلا إذا تحولت عن وظيفتها كزينة؛ كأن تُكسر وتهمل، فعندها تجب فيها الزكاة. وكذلك تجب الزكاة في الأونصات والليرات الذهبية، التي يقصد منها الإدّخار، وليس الزينة.
س: كيف يتم إخراج زكاة الزيت؟
ج: لا تجب الزكاة في محصول الزيتون حتى يبلغ المقطوف 680 كغم فأكثر. فإذا كان ما قطفته من أملاكك الشخصية أقل من هذا المقدار فلا تجب فيه الزكاة. أمّا إذا بلغ هذا المقدار فأكثر فتجب الزكاة في الزيتون وما يخرج منه من زيت. ويجب إخراج عُشر الناتج من الزيتون أو عشر الناتج من الزيت. أمّا إذا كان المالك قد أنفق من ماله على شجر الزيتون نفقة ذات قيمة فيمكنه أن يختار أحد مسلكين؛ الأول: أن يُخرج واحداً على عشرين من المحصول، أو أن يقوم بخصم النفقات من المحصول ثم يُخرج عُشر الباقي. وفي الحالتين لا تدخل الكمية التي يأخذها القاطفون المستأجرون وكذلك المعصرة في الأموال التي يجب تزكيتها. وإنما نزكّي عن المقدار الذي بقي في ملكنا.
س: ماذا عن زكاة الغنم والبقر والدجاج؟
ج: الناس في فلسطين يعلفون الغنم والبقر معظم أيّام السنة، وعليه لا زكاة في هذه المواشي مهما بلغت. وكذلك لا زكاة في الدجاج. أمّا إذا كانت الغنم والبقر تقضي معظم أيّام السنة في المراعي فعندها تجب فيها الزكاة. ولا بد من التنبه إلى ضرورة توفر شروط أخرى، ومنها أنه لا تجب الزكاة في البقر حتى تبلغ الثلاثين بقرة، ولا تجب في الغنم حتى تبلغ الأربعين، ولا تجب في الإبل حتى تبلغ خمسة. ولهذه المسألة تفصيل يَرجع فيه المعنيون إلى أهل الاختصاص، أو إلى كتب الفقه الميسّرة.
س: ما حكم المال المستفاد خلال العام، وهل يشترط مضيّ الحول حتى تجب فيه الزكاة؟
ج: الأيسر على الناس، ولأن الناس لا تحتمل التفصيلات الفقهية، فإننا نرى أن حَوَلان الحول يشترط في النصاب، والذي يقدر اليوم بـ 1500 دينار أردنية. فإذا مضى على هذا المبلغ سنة قمرية كاملة فكل مبلغ أضيف إليه خلال العام تجب فيه الزكاة أيضاً. فحَوَلان الحول إذن يُشترط في النصاب وليس في كل مبلغ يلحق النصاب.
س: في حالة شراء ثمر الزيتون وهو على الشجر، فعلى من تجب الزكاة، على صاحب الشجر، أم على المشتري؟
ج: تجب الزكاة على المالك فقط. ولكن لا نرى أن يسارع بتزكية المبلغ المقبوض كثمن لثمر الزيتون حتى يقوم المشتري بقطف الثمر، وذلك لاحتمال أن يهلك الزيتون بآفة أو جائحة. وفي هذا يقول الرسول، صلى الله عليه وسلم :" فبم يأكلُ أحدُكم مال أخيه ؟!" أي بأي حق يأكل صاحب الشجر مال المشتري؟ من هنا رأينا تأخير دفع الزكاة حتى يقطف المشتري الزيتون. وقد يكون هذا من بعض حِكَم قوله تعالى:" وآتوا حقّه يوم حصاده".
س: السندات والودائع الربويّة كيف تزكّى؟
ج: جاء في توصيات وفتاوى المؤتمر الأول للزكاة، المنعقد في الكويت عام 1404هـ، أنّ السندات ذات الفوائد الربويّة، وكذلك الودائع الربويّة، يجب فيها تزكية الأصل، وذلك مثل زكاة النقود 2.5%. أمّا الفوائد الربوية المترتبة على الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكى. وعلى المسلم أن لا ينتفع بها، وإنما يخرجها في وجوه الخير والمصلحة العامة، عدا بناء المساجد وطبع المصاحف. وهذه الفتوى لا تعني جواز التعامل الربوي في السندات أو غيرها.
س: هل يجوز إخراج زكاة العروض التجارية من أعيانها؟
ج: الأصل إخراج زكاة العروض التجارية نقداً بعد تقويمها، ولكن يجوز إخراج الأعيان التي تُحقق مصلحة الفقير؛ فيمكن مثلاً لصاحب محل ملابس أن يخرج زكاته من أعيان الملبوسات. ولكن لا يجوز ذلك في مثل محلات ألعاب الأطفال، لأن أخذ الفقير لهذه السلعة لا يسدّ حاجته.
س: هل تجب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة، أو مكافأة التقاعد؟
ج: قررت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة، المنعقدة في لبنان عام 1415هـ، أنه لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في مثل هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام الذي يُشترط لوجوب الزكاة. ولكن إذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة، أو على فترات دورية، أصبح ملكه لها تامّاً؛ فإذا كان قبل هذا القبض يملك نصاباً فيضاف المبلغ إلى النصاب، وبعد مرور عام على النصاب يدفع زكاة الجميع. أما إذا لم يكن لديه النصاب الشرعي قبل القبض فإن دفع زكاة هذه المستحقات يكون بعد مضي سنة على قبضها إذا بقيت في حوزته مدّخرة.
س: هل يجوز دفع الزكاة للمريض الذي يعجز عن مصاريف العلاج؟
ج: قد لا يكون المريض فقيراً مستحقاً للزكاة، ولكن ارتفاع المصاريف تجعله غير قادر على الاستمرار في العلاج. عندها ينبغي تقديم أمثال هؤلاء عند صرف أموال الزكاة، لأن حاجتهم للعلاج أشد من حاجة كثير من الفقراء للمال. ويمكن للصيادلة أن يخرجوا الأدوية بدل إخراج القيمة، بشرط أن تحسب بسعر الجملة.
س: ما القول فيما نشر من أنّ مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة أباح الفوائد البنكية؟
ج: بعد البحث والتحقق تبين أنه لا علاقة للجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة بهذه الفتوى. والأصل أن تصدر الفتاوى عن هذه اللجنة. ويبدو أنّ الفتوى سياسية أكثر منها فقهية. وقد سبق للجنة الفتوى في الأزهر الشريف أن قامت بالرد على فتوى مشابهة. ولا بد في مثل هذه المسائل أن تكون المرجعية للعلماء الذين لا يتأثرون بالسياسة. وعليه ننصح بالرجوع إلى قرارات المجمع الفقهي في هذا الشأن.
س: هل يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة؟
ج: قررت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة، المنعقدة في لبنان عام 1415هـ، أنه يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به، ولم يسدد ورثته دينه.
س: هل يجوز إعطاء الزكاة للفقير العاصي؟
ج: يجوز إعطاء الفقير الفاسق من أموال الزكاة، بشرط أن لا يكون في ذلك إعانة له على معصيته؛ كأن نعلَم أنّه يشتري بالمال خمراً، فعندها لا يجوز أن ندفع الزكاة لمثل هذا الفقير. ويمكن أن تُعطى الزكاة لزوجه أو أحد أقاربه، أو يُشترى له بالمال بعض الحاجيات الضرورية.
س: هل يجوز أن تدفع الزوجة زكاة أموالها لزوجها الفقير؟
ج: يجوز للزوجة أن تدفع زكاة أموالها لزوجها الفقير، لأنه ليس ممن تجب نفقتهم عليها. ويجوز أن ينفق الزوج هذا المال على بيته وزوجته وأولاده.
س: هل لليلة القدر علامات كونية؟
ج: ليلة القدر ليلة متكررة في كل عام. وخير هذه الليلة عظيم، بل هو فوق ما يدرك البشر. وهي ليلة كاملة من مغيب الشمس حتى طلوع الفجر. أما ما ذكره العلماء من علامات كونية، مستندين إلى بعض الآثار، فالذي نراه أن لا خصوصية كونية لليلة القدر، ولا توجد علامات خاصّة تُعرّفنا بهذه الليلة المباركة. والراجح أنّ الآثار المذكورة تُحمل على تلك الليلة التي رأى الرسول، صلى الله عليه وسلم، فيها نفسه يسجد في ماء وطين. ولم تصرّح الأحاديث بأنّ ذلك يتكرر في كل عام.
س: حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد؟
ج: لا تجب صلاة الجمعة على من صلى صلاة العيد جماعة. ويذهب الحنابلة إلى القول بوجوب أن يصلي الرجل الظهر إذا لم يصلّ الجمعة. ولا بد أن تقام صلاة الجمعة في المساجد، لأنّ هناك من تجب عليهم صلاة الجمعة ممن لم يصلوا صلاة العيد. وهناك أيضاً من يرغب في أداء صلاة الجمعة، لأن ذلك أفضل من تركها.
س: من الأولى بالطاعة، الزوج أم الأب والأم؟
ج: المتدبر للأحاديث الشريفة يلاحظ تقديم طاعة الزوج على غيره، ومنها قوله عليه السلام:" لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها ..." وعليه فطاعة الزوج مقدّمة على طاعة الأب أو الأم. في المقابل لا بد هنا من التنبيه إلى أمرين: الأول أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والثاني ضرورة أن يعلم الأزواج أنّ عظم حقهم على زوجاتهم يقتضي عظم مسئوليتهم تجاه زوجاتهم.
س: ماذا عن صيام ستة أيّام من شوال؟
ج: جاء في الحديث الشريف:" من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، فذاك صيام الدهر" ويجوز صيامها متفرقة أو متتابعة. ويعتقد البعض أنّ من صامها عاماً وجبت عليه بقية العمر، وهذا غير صحيح. وقضاء رمضان مقدّم على صيام الستة من شوال، وعلى الرغم من ذلك يجوز أن يبادر المسلم إلى صيام الستة من شوال قبل أن يبادر إلى قضاء ما عليه من رمضان. ولكن من يبادر إلى القضاء في شوال يكون قد أبرأ ذمته من دين الله في شهر له خصوصيّة. والأفضل من هذا كله أن يبادر الصائم إلى القضاء ثمّ يتبعه بصيام ستاً من شوال.
س: ماذا عن صلاة العيد والتكبير فيها؟
ج: صلاة العيد سنّة مؤكدة للرجال والنساء. وهي ركعتان يُكبّر المصلي قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات. والاستماع للخطبة بعد الصلاة سنّة. أمّا التكبير في عيد الفطر فيكون من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء خطبة العيد. أمّا التهنئة بالعيد فلا بأس أن نقول: " تقبّل الله منا ومنكم". أمّا وقتها، فقد اعتاد الناس في فلسطين أن تكون بعد مضي وقت الكراهة، أي بعد شروق الشمس بخمس وثلاثين دقيقة. ويكون وقت استحبابها هذا العام الساعة السابعة إلا ربعاً صباحاً، وذلك بتوقيت القدس.
س: ما حكم تكرار الحلف على فعل واحد؟
ج: إذا كرر الحالف اليمين وكان هذا اليمين يتعلق بالقضية نفسها، ثم حنث بيمينه فإننا نميل إلى القول بأنّ عليه كفارة واحدة فقط، والتي هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إخراج قيمة ذلك نقداً لفقير أو أكثر، بشرط أن لا يزيد عددهم عن عشرة. أمّا صيام ثلاثة أيّام فتجب على الذي لا يستطيع أن يخرج قيمة إطعام أو كسوة العشرة. والأصل أن تختلف القيمة باختلاف مستوى معيشة الحالف، ولكن لا ينبغي أن تقل قيمة الكفارة عن عشرة أضعاف صدقة الفطر.