وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا القول في تأويل قوله تعالى : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } يعني تعالى ذكره بذلك : وإذا طلقتم أيها الرجال نساءكم فبلغن أجلهن , يعني ميقاتهن الذي وقته لهن من انقضاء الأقراء الثلاثة إن كانت من أهل الأقراء وانقضاء الأشهر , إن كانت من أهل الشهور , { فأمسكوهن } يقول : فراجعوهن إن أردتم رجعتهن في الطلقة التي فيها رجعة , وذلك إما في التطليقة الواحدة أو التطليقتين كما قال تعالى ذكره : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } 2 229 وأما قوله : { بمعروف } فإنه عنى بما أذن به من الرجعة من الإشهاد على الرجعة قبل انقضاء العدة دون الرجعة بالوطء والجماع , لأن ذلك إنما يجوز للرجل بعد الرجعة , وعلى الصحبة مع ذلك والعشرة بما أمر الله به وبينه لكم أيها الناس . { أو سرحوهن بمعروف } يقول : أو خلوهن يقضين تمام عدتهن وينقضي بقية أجلهن الذي أجلته لهن لعددهن بمعروف , يقول : بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم على ما ألزمتكم لهن من مهر ومتعة ونفقة وغير ذلك من حقوقهن قبلكم . { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } يقول : ولا تراجعوهن إن راجعتموهن في عددهن مضارة لهن لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن , أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم لمضارتكم إياهن بإمساككم إياهن , ومراجعتكموهن ضرارا واعتداء . وقوله : { لتعتدوا } يقول : لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي بينتها لكم . وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 3874 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور , عن أبي الضحى , عن مسروق : { ولا تمسكوهن ضرارا } قال : يطلقها حتى إذا كادت تنقضي راجعها , ثم يطلقها , فيدعها , حتى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها , ولا يريد إمساكها , فذلك الذي يضار ويتخذ آيات الله هزوا . 3875 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن أبي رجاء , قال : سئل الحسن عن قوله تعالى : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } قال : كان الرجل يطلق المرأة , ثم يراجعها , ثم يطلقها , ثم يراجعها يضارها ; فنهاهم الله عن ذلك . 3876 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } قال نهى الله عن الضرار ضرارا أن يطلق الرجل امرأته , ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأجل حتى يفي لها تسعة أشهر ليضارها به . 3877 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد بنحوه , إلا أنه قال : نهى عن الضرار , والضرار في الطلاق : أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها . وسائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو . 3878 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثنا أبي , قال : ثنا عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قيل انقضاء عدتها , ثم يطلقها , يفعل ذلك يضارها ويعضلها , فأنزل الله هذه الآية . 3879 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } قال : كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم يدعها , حتى إذا ما تكاد تخلو عدتها راجعها , ثم يطلقها , حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها , ولا حاجة له فيها , إنما يريد أن يضارها بذلك , فنهى الله عن ذلك وتقدم فيه , وقال : { ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } 3880 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني الليث , عن يونس , عن ابن شهاب , قال : قال الله تعالى ذكره : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } فإذا طلق الرجل المرأة وبلغت أجلها فليراجعها بمعروف أو ليسرحها بإحسان , ولا يحل له أن يراجعها ضرارا , وليست له فيها رغبة إلا أن يضارها . 3881 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا عبد الرزاق , عن معمر , عن قتادة في قوله : { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } قال : هو في الرجل يحلف بطلاق امرأته , فإذا بقي من عدتها شيء راجعها يضارها بذلك , ويطول عليها ; فنهاهم الله عن ذلك . 3882 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا إسماعيل بن أبي أويس , عن مالك بن أنس , عن ثور بن زيد الديلي , أن رجلا كان يطلق امرأته ثم يراجعها , ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها , كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها ; فأنزل الله تعالى ذكره : { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } يعظم ذلك . 3883 - حدثت عن الحسين بن الفرج , قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد , قال : ثنا عبيد بن سليمان الباهلي , قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : { ولا تمسكوهن ضرارا } : هو الرجل يطلق امرأته واحدة , ثم يراجعها , ثم يطلقها , ثم يراجعها , ثم يطلقها ; ليضارها بذلك لتختلع منه . 3884 - حدثنا موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا } قال نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم يطلقها , ففعل ذلك بها , حتى مضت لها تسعة أشهر مضارة يضارها , فأنزل الله تعالى ذكره : { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } 3885 - حدثني العباس بن الوليد , قال : أخبرني أبي , قال : سمعت عبد العزيز يسأل عن طلاق الضرار , فقال : يطلق ثم يراجع ثم يطلق , ثم يراجع , فهذا الضرار الذي قال الله : { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } 3886 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا فضيل بن مرزوق , عن عطية : { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } قال : الرجل يطلق امرأته تطليقة , ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض , ثم يراجعها , ثم يطلقها تطليقة , ثم يمسك عنها حتى تحيض ثلاث حيض , ثم يراجعها لتعتدوا ; قال : لا يطاول عليهن . وأصل التسريح من سرح القوم , وهو ما أطلق من نعمهم للرعي , يقال للمواشي المرسلة للرعي : هذا سرح القوم , يراد به مواشيهم المرسلة للرعي , ومنه قول الله تعالى ذكره : { والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون } 16 5 : 6 يعني بقوله حين تسرحون : حين ترسلونها للرعي فقيل للمرأة إذا خلاها زوجها فأبانها منه : سرحها , تمثيلا لذلك بتسريح المسرح ماشيته للرعي وتشبيها به وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ القول في تأويل قوله تعالى : { ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } يعني تعالى ذكره بذلك : ومن يراجع امرأته بعد طلاقه إياها في الطلاق الذي له فيه عليها الرجعة ضرارا بها ليعتدي حد الله في أمرها , فقد ظلم نفسه , يعني فأكسبها بذلك إثما , وأوجب لها من الله عقوبة بذلك وقد بينا معنى الظلم فيما مضى , وأنه وضع الشيء في غير موضعه وفعل ما ليس للفاعل فعله وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا القول في تأويل قوله تعالى : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } يعني تعالى ذكره : ولا تتخذوا أعلام الله وفصوله بين حلاله وحرامه وأمره ونهيه في وحيه وتنزيله استهزاء ولعبا , فإنه قد بين لكم في تنزيله وآي كتابه ما لكم من الرجعة على نسائكم في الطلاق الذي جعل لكم عليهن فيه الرجعة , وما ليس لكم منها , وما الوجه الجائز لكم منها وما الذي لا يجوز , وما الطلاق الذي لكم عليهن فيه الرجعة وما ليس لكم ذلك فيه , وكيف وجوه ذلك ; رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم , ليجعل بذلك لبعضكم من مكروه إن كان فيه من صاحبه مما هو فيه المخرج والمخلص بالطلاق والفراق , وجعل ما جعل لكم عليهن من الرجعة سبيلا لكم إلى الوصول إلى ما نازعه إليه ودعاه إليه هواه بعد فراقه إياهن منهن , لتدركوا بذلك قضاء أوطاركم منهن , إنعاما منه بذلك عليكم , لا لتتخذوا ما بينت لكم من ذلك في آي كتابي وتنزيلي تفضلا مني ببيانه عليكم , وإنعاما ورحمة مني بكم لعبا وسخريا وبمعنى ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك : 3887 - حدثني عبد الله بن أحمد بن سيبويه , قال : ثنا أبي , قال : ثنا أيوب بن سليمان , قال : ثنا أبو بكر بن أبي أويس , عن سليمان بن بلال , عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة , عن ابن شهاب , عن سليمان بن أرقم , أن الحسن حدثهم : أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق الرجل أو يعتق , فيقال : ما صنعت ؟ فيقول : إنما كنت لاعبا ; قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طلق لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز عليه " قال الحسن : وفيه نزلت : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } 3888 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } قال : كان الرجل يطلق امرأته , فيقول : إنما طلقت لاعبا , ويتزوج أو يعتق أو يتصدق فيقول : إنما فعلت لاعبا , فنهوا عن ذلك , فقال تعالى ذكره : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } 3889 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا إسحاق بن منصور , عن عبد السلام بن حرب , عن يزيد بن عبد الرحمن , عن أبي العلاء , عن حميد بن عبد الرحمن , عن أبي موسى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين فأتاه أبو موسى , فقال : يا رسول الله غضبت على الأشعريين ! فقال : " يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت ! ليس هذا طلاق المسلمين , طلقوا المرأة في قبل عدتها " * حدثنا أبو زيد , عن ابن شبة , قال : ثنا أبو غسان النهدي , قال : ثنا عبد السلام بن حرب , عن يزيد بن أبي خالد , يعني الدالاني , عن أبي العلاء الأودي , عن حميد بن عبد الرحمن , عن أبي موسى الأشعري , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم : " يقول أحدكم لامرأته : قد طلقتك , قد راجعتك ! ليس هذا بطلاق المسلمين , طلقوا المرأة في قبل عدتها " وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ القول في تأويل قوله تعالى : { واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة } يعني تعالى ذكره بذلك : واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام , الذي أنعم عليكم به , فهداكم له , وسائر نعمه التي خصكم بها دون غيركم من سائر خلقه , فاشكروه على ذلك بطاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه , واذكروا أيضا مع ذلك , ما أنزل عليكم من كتابه ذلك , القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم , واذكروا ذلك فاعملوا به , واحفظوا حدوده فيه والحكمة : يعني : وما أنزل عليكم من الحكمة وهي السنن التي علمكموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها لكم وقد ذكرت اختلاف المختلفين في معنى الحكمة فيما مضى قبل في قوله : { ويعلمهم الكتاب والحكمة } 2 129 فأغنى عن إعادته في هذا الموضع يَعِظُكُمْ بِهِ القول في تأويل قوله تعالى : { يعظكم به } يعني تعالى ذكره بقوله : { يعظكم به } يعظكم بالكتاب الذي أنزل عليكم والهاء التي في قوله " به " عائدة على الكتاب { واتقوا الله } يقول : وخافوا الله فيما أمركم به , وفيما نهاكم عنه في كتابه الذي أنزله عليكم , وفيما أنزله فبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم أن تضيعوه وتتعدوا حدوده , فتستوجبوا ما لا قبل لكم به من أليم عقابه , ونكال عذابه وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ القول في تأويل قوله تعالى : { واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم } وقوله : { واعلموا أن الله بكل شيء عليم } يقول : واعلموا أيها الناس أن ربكم الذي حد لكم هذه الحدود , وشرع لكم هذه الشرائع , وفرض عليكم هذه الفرائض في كتابه وفي تنزيله , على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنتم عاملوه من خير وشر , وحسن وسيئ , وطاعة ومعصية , عالم لا يخفي عليه من ظاهر ذلك وخفيه وسره وجهره شيء , وهو مجازيكم بالإحسان إحسانا , وبالسيئ سيئا , إلا أن يعفو ويصفح ; فلا تتعرضوا لعقابه , ولا تظلموا أنفسكم
القول في تأويل قوله تعالى : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } يعني تعالى ذكره بذلك : وإذا طلقتم أيها الرجال نساءكم فبلغن أجلهن , يعني ميقاتهن الذي وقته لهن من انقضاء الأقراء الثلاثة إن كانت من أهل الأقراء وانقضاء الأشهر , إن كانت من أهل الشهور , { فأمسكوهن } يقول : فراجعوهن إن أردتم رجعتهن في الطلقة التي فيها رجعة , وذلك إما في التطليقة الواحدة أو التطليقتين كما قال تعالى ذكره : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } 2 229 وأما قوله : { بمعروف } فإنه عنى بما أذن به من الرجعة من الإشهاد على الرجعة قبل انقضاء العدة دون الرجعة بالوطء والجماع , لأن ذلك إنما يجوز للرجل بعد الرجعة , وعلى الصحبة مع ذلك والعشرة بما أمر الله به وبينه لكم أيها الناس . { أو سرحوهن بمعروف } يقول : أو خلوهن يقضين تمام عدتهن وينقضي بقية أجلهن الذي أجلته لهن لعددهن بمعروف , يقول : بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم على ما ألزمتكم لهن من مهر ومتعة ونفقة وغير ذلك من حقوقهن قبلكم . { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } يقول : ولا تراجعوهن إن راجعتموهن في عددهن مضارة لهن لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن , أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم لمضارتكم إياهن بإمساككم إياهن , ومراجعتكموهن ضرارا واعتداء . وقوله : { لتعتدوا } يقول : لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي بينتها لكم . وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 3874 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور , عن أبي الضحى , عن مسروق : { ولا تمسكوهن ضرارا } قال : يطلقها حتى إذا كادت تنقضي راجعها , ثم يطلقها , فيدعها , حتى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها , ولا يريد إمساكها , فذلك الذي يضار ويتخذ آيات الله هزوا . 3875 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن أبي رجاء , قال : سئل الحسن عن قوله تعالى : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } قال : كان الرجل يطلق المرأة , ثم يراجعها , ثم يطلقها , ثم يراجعها يضارها ; فنهاهم الله عن ذلك . 3876 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } قال نهى الله عن الضرار ضرارا أن يطلق الرجل امرأته , ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأجل حتى يفي لها تسعة أشهر ليضارها به . 3877 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد بنحوه , إلا أنه قال : نهى عن الضرار , والضرار في الطلاق : أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها . وسائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو . 3878 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثنا أبي , قال : ثنا عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قيل انقضاء عدتها , ثم يطلقها , يفعل ذلك يضارها ويعضلها , فأنزل الله هذه الآية . 3879 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } قال : كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم يدعها , حتى إذا ما تكاد تخلو عدتها راجعها , ثم يطلقها , حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها , ولا حاجة له فيها , إنما يريد أن يضارها بذلك , فنهى الله عن ذلك وتقدم فيه , وقال : { ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } 3880 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني الليث , عن يونس , عن ابن شهاب , قال : قال الله تعالى ذكره : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } فإذا طلق الرجل المرأة وبلغت أجلها فليراجعها بمعروف أو ليسرحها بإحسان , ولا يحل له أن يراجعها ضرارا , وليست له فيها رغبة إلا أن يضارها . 3881 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا عبد الرزاق , عن معمر , عن قتادة في قوله : { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } قال : هو في الرجل يحلف بطلاق امرأته , فإذا بقي من عدتها شيء راجعها يضارها بذلك , ويطول عليها ; فنهاهم الله عن ذلك . 3882 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا إسماعيل بن أبي أويس , عن مالك بن أنس , عن ثور بن زيد الديلي , أن رجلا كان يطلق امرأته ثم يراجعها , ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها , كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها ; فأنزل الله تعالى ذكره : { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } يعظم ذلك . 3883 - حدثت عن الحسين بن الفرج , قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد , قال : ثنا عبيد بن سليمان الباهلي , قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : { ولا تمسكوهن ضرارا } : هو الرجل يطلق امرأته واحدة , ثم يراجعها , ثم يطلقها , ثم يراجعها , ثم يطلقها ; ليضارها بذلك لتختلع منه . 3884 - حدثنا موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا } قال نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم يطلقها , ففعل ذلك بها , حتى مضت لها تسعة أشهر مضارة يضارها , فأنزل الله تعالى ذكره : { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } 3885 - حدثني العباس بن الوليد , قال : أخبرني أبي , قال : سمعت عبد العزيز يسأل عن طلاق الضرار , فقال : يطلق ثم يراجع ثم يطلق , ثم يراجع , فهذا الضرار الذي قال الله : { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } 3886 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا فضيل بن مرزوق , عن عطية : { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } قال : الرجل يطلق امرأته تطليقة , ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض , ثم يراجعها , ثم يطلقها تطليقة , ثم يمسك عنها حتى تحيض ثلاث حيض , ثم يراجعها لتعتدوا ; قال : لا يطاول عليهن . وأصل التسريح من سرح القوم , وهو ما أطلق من نعمهم للرعي , يقال للمواشي المرسلة للرعي : هذا سرح القوم , يراد به مواشيهم المرسلة للرعي , ومنه قول الله تعالى ذكره : { والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون } 16 5 : 6 يعني بقوله حين تسرحون : حين ترسلونها للرعي فقيل للمرأة إذا خلاها زوجها فأبانها منه : سرحها , تمثيلا لذلك بتسريح المسرح ماشيته للرعي وتشبيها به
القول في تأويل قوله تعالى : { ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } يعني تعالى ذكره بذلك : ومن يراجع امرأته بعد طلاقه إياها في الطلاق الذي له فيه عليها الرجعة ضرارا بها ليعتدي حد الله في أمرها , فقد ظلم نفسه , يعني فأكسبها بذلك إثما , وأوجب لها من الله عقوبة بذلك وقد بينا معنى الظلم فيما مضى , وأنه وضع الشيء في غير موضعه وفعل ما ليس للفاعل فعله
القول في تأويل قوله تعالى : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } يعني تعالى ذكره : ولا تتخذوا أعلام الله وفصوله بين حلاله وحرامه وأمره ونهيه في وحيه وتنزيله استهزاء ولعبا , فإنه قد بين لكم في تنزيله وآي كتابه ما لكم من الرجعة على نسائكم في الطلاق الذي جعل لكم عليهن فيه الرجعة , وما ليس لكم منها , وما الوجه الجائز لكم منها وما الذي لا يجوز , وما الطلاق الذي لكم عليهن فيه الرجعة وما ليس لكم ذلك فيه , وكيف وجوه ذلك ; رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم , ليجعل بذلك لبعضكم من مكروه إن كان فيه من صاحبه مما هو فيه المخرج والمخلص بالطلاق والفراق , وجعل ما جعل لكم عليهن من الرجعة سبيلا لكم إلى الوصول إلى ما نازعه إليه ودعاه إليه هواه بعد فراقه إياهن منهن , لتدركوا بذلك قضاء أوطاركم منهن , إنعاما منه بذلك عليكم , لا لتتخذوا ما بينت لكم من ذلك في آي كتابي وتنزيلي تفضلا مني ببيانه عليكم , وإنعاما ورحمة مني بكم لعبا وسخريا وبمعنى ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك : 3887 - حدثني عبد الله بن أحمد بن سيبويه , قال : ثنا أبي , قال : ثنا أيوب بن سليمان , قال : ثنا أبو بكر بن أبي أويس , عن سليمان بن بلال , عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة , عن ابن شهاب , عن سليمان بن أرقم , أن الحسن حدثهم : أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق الرجل أو يعتق , فيقال : ما صنعت ؟ فيقول : إنما كنت لاعبا ; قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طلق لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز عليه " قال الحسن : وفيه نزلت : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } 3888 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } قال : كان الرجل يطلق امرأته , فيقول : إنما طلقت لاعبا , ويتزوج أو يعتق أو يتصدق فيقول : إنما فعلت لاعبا , فنهوا عن ذلك , فقال تعالى ذكره : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } 3889 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا إسحاق بن منصور , عن عبد السلام بن حرب , عن يزيد بن عبد الرحمن , عن أبي العلاء , عن حميد بن عبد الرحمن , عن أبي موسى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين فأتاه أبو موسى , فقال : يا رسول الله غضبت على الأشعريين ! فقال : " يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت ! ليس هذا طلاق المسلمين , طلقوا المرأة في قبل عدتها " * حدثنا أبو زيد , عن ابن شبة , قال : ثنا أبو غسان النهدي , قال : ثنا عبد السلام بن حرب , عن يزيد بن أبي خالد , يعني الدالاني , عن أبي العلاء الأودي , عن حميد بن عبد الرحمن , عن أبي موسى الأشعري , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم : " يقول أحدكم لامرأته : قد طلقتك , قد راجعتك ! ليس هذا بطلاق المسلمين , طلقوا المرأة في قبل عدتها "
القول في تأويل قوله تعالى : { واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة } يعني تعالى ذكره بذلك : واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام , الذي أنعم عليكم به , فهداكم له , وسائر نعمه التي خصكم بها دون غيركم من سائر خلقه , فاشكروه على ذلك بطاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه , واذكروا أيضا مع ذلك , ما أنزل عليكم من كتابه ذلك , القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم , واذكروا ذلك فاعملوا به , واحفظوا حدوده فيه والحكمة : يعني : وما أنزل عليكم من الحكمة وهي السنن التي علمكموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها لكم وقد ذكرت اختلاف المختلفين في معنى الحكمة فيما مضى قبل في قوله : { ويعلمهم الكتاب والحكمة } 2 129 فأغنى عن إعادته في هذا الموضع
القول في تأويل قوله تعالى : { يعظكم به } يعني تعالى ذكره بقوله : { يعظكم به } يعظكم بالكتاب الذي أنزل عليكم والهاء التي في قوله " به " عائدة على الكتاب { واتقوا الله } يقول : وخافوا الله فيما أمركم به , وفيما نهاكم عنه في كتابه الذي أنزله عليكم , وفيما أنزله فبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم أن تضيعوه وتتعدوا حدوده , فتستوجبوا ما لا قبل لكم به من أليم عقابه , ونكال عذابه
القول في تأويل قوله تعالى : { واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم } وقوله : { واعلموا أن الله بكل شيء عليم } يقول : واعلموا أيها الناس أن ربكم الذي حد لكم هذه الحدود , وشرع لكم هذه الشرائع , وفرض عليكم هذه الفرائض في كتابه وفي تنزيله , على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنتم عاملوه من خير وشر , وحسن وسيئ , وطاعة ومعصية , عالم لا يخفي عليه من ظاهر ذلك وخفيه وسره وجهره شيء , وهو مجازيكم بالإحسان إحسانا , وبالسيئ سيئا , إلا أن يعفو ويصفح ; فلا تتعرضوا لعقابه , ولا تظلموا أنفسكم