القاهرة - أخبار مصر حذر رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار المستهلكين من الخلط بين الفاتورة وبيان الأسعار، مطالبا بتوعية المستهلك بالشكل القانوني لفاتورة الشراء مع بدء إلزام بائعي السلع ومقدمي الخدمات بتقديمها، واعتبار عدم إصدارها تهربا ضريبيا بحلول يوليو/ تموز 2010، ودعا مصلحة الضرائب إلى إصدار تعليمات تنفيذية واضحة لاقرارات 2010 تراعي تطبيق القانون في نصف العام الضريبي. وأوضح أشرف عبد الغني رئيس الجمعية أن الشكل القانوني للفاتورة يجب أن يتضمن تحديد إجمالي قيمة التعامل، ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة إن وجد، ورقم ملف البائع، والمأمورية التابع لها، و الرقم المسلسل للفاتورة بإسم البائع، وأن يكون عليها ختم البائع، وما يفيد استلامه السعر المعلن بالفاتورة، وتظهر ضريبة المبيعات المدفوعة، بحسب صحف مصرية. وأكد محمد عبد الخالق، رئيس المكتب الفني لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن الممول غير الملزم بامساك الدفاتر مثل اصحاب الاكشاك وخلافه لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون باصدار فواتيرعن معاملاتهم مع الغير. وتستعد كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتطبيق التعديلات التشريعية الجديدة علي قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتتضمن إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غيرالتجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أوالهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير، مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب. وشدد رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار على ضرورة إصدار مصلحة الضرائب ملامح اقرارات 2010 تراعي واقع أن مقدمي السلع والخدمات ملزمين قانونا باصدار الفواتير الضريبية في نصف العام فقط دون نصفه الآخر. وقال الخبراء أن تطبيق التعديل التشريعي من شأنه ان يظهر المنافسة بالسوق نتيجة اختلاف الاسعار بين الملتزمين باصدار الفاتورة وغير الملتزمين. وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قد أفاد سلفا بان هناك خطة كاملة سيجري تنفيذها لنشر ثقافة الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة لمواكبة التعديل التشريعي بالزام الممولين بالفاتورة الضريبية.