بعض الحجاج أو المعتمرين إذا أرادوا الحلق أو التقصير يحلق جزءا من رأسه ويترك الباقي 30 - ومما يتعلق بأمر الحلق أو التقصير : أن بعض الحجاج أو المعتمرين إذا أرادوا الحلق أو التقصير يلاحظ على بعضهم أنه يحلق جزءا من رأسه ويترك الباقي أما إذا أراد التخفيف فإنه يقص شعيرات من مقدم رأسه ومن مؤخره ومن جانبيه . قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى : ( ولا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح قولي العلماء بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله . والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق أو التقصير ) . وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى : ( . . . فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا حلق أو قصر من جميع شعره وقد حل . . . ولا بد في التقصير من تعميم شعر الرأس في أظهر قولي العلماء ) . وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى : ( ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس ومن كان له ظفائر - أي جدائل - أخذ من كل ضفيرة قدر أنملة ) . وفي جواب اللجنة الدائمة حول هذا الموضوع قالت اللجنة : ( الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة ولا يلزمه أن يأخذ كل شعرة بعينها وما فعله من ذكرت - يعني من قصر من أسفل الرأس دون غيره - لا يكفي في أصح أقوال العلماء وليس من سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.)