حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل يجوز أن يحج الرجل عن المرأة ، كما يجوز أن يحج عن الرجل ، ويجوز أن تحج المرأة عن المرأة وأن تحج عن الرجل . وعلى ذلك عامة أهل العلم ، لم يخالف منهم إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل . وقال ابن المنذر فيه : هذه غفلة عن ظاهر السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها .