قضاء الصيام
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
قضاء الصيام
تسأل أختنا عن صيام قضاء شهر رمضان الذي أفطرته المرأة بسبب النفاس أو الحيض، هل يجوز لها القضاء يوماً بعد يوم، وإذا تركته حتى جاء رمضان آخر فما الحكم؟
الواجب عليها القضاء، ولو غير متتابع ولو مفرقاً لا بأس؛ لأن الله يقول: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (185) سورة البقرة، وهكذا النفساء، والحائض تقضي لكن لا بأس أن تفرق تصوم يوم وتفطر يوم لا حرج، ولا يجوز التأخير إلى رمضان، بل يجب البدار، حتى يصام كل رمضان. ومن أخرت حتى جاء رمضان آخر؟ ثم قضت؟ إذا أخرت عليها التوبة، وعليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، ثلاثة أمور: عليها التوبة إلى الله والندم، وعليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، إذا كان في التأخير عنها ما لها عذر، إذا كان مع القدرة، ما عندها مانع، ما عندها مرض يمنعها، ولا عذر لكن أخرت تساهلاً فعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم، يجمع ويعطى بعض الفقراء بعدد الأيام. نصف الصاع كم يعادل بالكيلو لو تكرمتم؟ كيلو ونصف. إذن تعطي عن كل يوم أخرته لغير عذر كيلو ونصف لأحد المساكين. نعم.