الإحرام من غير الميقات

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

ألاحظ أن بعض الناس مثلاً يأتون من مصر لأداء العمرة، لكنهم لا يحرمون من الميقات، بل يمكثون في جدة أياماً ثم بعد ذلك يحرمون من جدة ويذهبون ليأتون بالعمرة، ما حكم فعل هؤلاء؟


إذا كانوا جاؤوا بنية العمرة من مصر أو غيرها فلا بد أن يحرموا من الميقات، إن كانوا من طريق المدينة فمن ميقات المدينة، وإن كانوا جاؤوا من طريق الساحل أحرموا من الجحفة من رابغ، سواء كانوا من مصر أو الشام أو غيرها، وإن جاؤوا من طريق نجد أحرموا من وادي قرن –السيل-، وإن جاؤوا من طريق اليمن أحرموا من ميقات اليمن يلملم، وإن جاؤوا من طريق العراق أحرموا من ميقات أهل العراق ذات عرق، يجب عليهم ذلك، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)، فجعل المواقيت لجميع المارين عليها، فليس لأحد أن يتجاوزها بدون إحرام، إذا كان أراد حجاً أو عمرة، أما إذا كانوا أتوا جدة ما نووا حج ولا عمرة، جاؤوا جدة للتجارة أو لأسباب أخرى ثم أنشأؤوا نية العمرة، بدا لهم ذلك من غير قصد سابق بل من جديد نووا العمرة، يحرموا من جدة لا بأس، سواء كانوا من الشام أو من مصر أو من نجد أو من غير ذلك، إذا جاؤوا إلى جدة ما نووا العمرة لكن لما وصلوا إليها أنشأؤوا من جديد نية العمرة، طرأ عليهم ذلك فإنهم يحرمون من جدة ولا حرج.