حكم الحج على نفقة الغير

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أنا في الواحدة والعشرين من عمري ولي أخت تعمل بالخارج، عرضت علي أن أؤدي فريضة الحج على نفقتها، فهل هذا جائز شرعاً؟ مع العلم أنني لا أعمل وليس لي مال، أرجو التوضيح جزاكم الله خيراً.


نعم، لا بأس بذلك، إذا التزمت أختك بالنفقة فجزاها الله خيراً، الله يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى (2) سورة المائدة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)، متفق عليه. فإذا التزمت أختكِ أو أخوكِ أو عمك أو خالك أو أبوك أو أمك بالنفقة فجزاهم الله خيراً ولا شيء عليك ولا حرج.