حجت مع إخوانها من دون رضا زوجها هل حجها صحيح
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
رسالة تتحدث عن موضوع من حجت بدون رضا زوجها، باعثة الرسالة هي أختنا صالحة مغضب بخيت من ينبع البحر، تقول: أطلب إفادتكم في الآتي: لقد طلبت من زوجي أداء فريضة الحج معه، ولكن بيني وبينه سوء تفاهم، ولم أذهب معه، وبعد عام أديت فريضة الحج والعمرة مع إخواني من غير رضاه، ويقال: الزوج إذا كان زعلان عليها لا ترضى الملائكة إلا برضى زوجها، والرجاء إفادتي هل حجي صحيح من غير رضاه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالحج فريضة لا يشترط فيه رضا الزوج، ولكن إذا تيسر رضاه فهو أحسن وأطيب وإلا فلا يشترط حجك صحيح والحمد لله وهذا شيء لازم لك ولغيرك من المكلفين، فكل من استطاع الحج وجب عليه الحج فالزوجة إذا لم يأذن زوجها لها بالحج الفريضة يسقط حقه وعليها أن تحج كما أن عليها أن تصوم رمضان ولو لم يرض وإنما هذا في النافلة ليس لها حج النافلة ولا صوم النافلة وهو شاهد إلا بإذنه. فأما حج الفريضة فلها أن تحج بإذنه إذا لم يسمح لها؛ لأن الله أوجب على المسلمين حج الفرض في قوله - سبحانه وتعالى - : وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [(97) سورة آل عمران]. وفق الله الجميع للتوفيق والهداية. سماحة الشيخ أختنا لم تذكر رضا الله - سبحانه وتعالى - وإنما ذكرت رضا الملائكة لعل لهذا شيء من التصحيح الشيخ عبد العزيز؟.. هذا جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا بات الرجل وهو غضبان على زوجته كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها). وفي اللفظ الآخر: (لعنتها الملائكة حتى تصبح). فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها في المعروف إذا دعاها إلى فراشه ولا تغضبه إلا من علة فإذا أغضبته وبات وهو غضبان فعليها، فهذا فيه خطر عليها من غضب الله وغضب الملائكة جميعاً، فينبغي للمرأة أن تحذر هذا، وأن تجتهد في طاعة زوجها والتماس رضاه في المعروف لا في المعاصي إلا أن تكون هناك علة كأن تكون مريضة مرضاً لا يمكنها من تمكينه من حاجته، فهي معذورة، أو كان قصر في حقها ولم يقم بواجبها فلها المطالبة بحقها فإذا أدى حقها وجب عليها السمع والطاعة في أداء حقه. والعمرة مثل الحج كما تقدم؛ لأنها فريضة على الصواب فإذا لم يسمح لها بالعمرة فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في العمر، كالحج والعمرة مرة في العمر والباقي نافلة.