التوكيل في الحج
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
دفع مالا لشخص من أجل أن يحج لوالدته وهو يرى أنه أمين ، ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملاً غير صالح، ويطلب الإفادة في هذا؟
ج/ ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً في الحج أو في العمرة أن يختار الرجل الصالح المعروف بالثقة والأمانة وأن يسأل عنه ولا يتساهل، فلا يدفع المال إلى من لا يعرف حاله، فمن الواجب أن يتثبت في الأمر وأن لا يستنيب إلا الثقة الأمين، الذي قد عرفه جيرانه وإخوانه وأصحابه بذلك، فإذا استأجر إنساناً ليس بأمين، إذا ظهر له بعد ذلك أنه ليس بأمين فإن الأولى به أن لا يكتفي بذلك إذا أحب، بل يدفع حجة أخرى إلى الثقة الأمين، أو يحج بنفسه عن والدته، أو عن جدته، أو عن أخته في الله ، أخته التي قد ماتت ولم تحج ، أو عاجزة لا تستطيع الحج لكونها كبيرة السن ، يحج بنفسه هو حتى يطمئن أنه قد أدى الحجة عن هذه القريبة، أو يعطيها إلى ثقةٍ أمين معروف حتى يطمئن إلى أنه يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس لا يبالي يدفع الحجة إلى كل أحد ، إلى كل من هب ودب ، هذا غلط ، فلا ينبغي هذا ، وليس من الأمانة ، وليس من الرعاية، فلا بد من أن يكون الإنسان يرعى الأمانة ويتقي الله في شؤونه كلها. فالحاصل إذا تيسر له أن يحج بنفسه عن أمه أو عن جدته أو عن أخته فهذا لا بأس، وهذا أولى، وإن لم يتيسر اختار الثقة الأمين المعروف بالديانة والأمانة، وإذا تيسر أنه من أهل العلم كان هذا أكمل حتى يؤدي الأنساك على خير وجه، وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم الحج لا يكون إلا عن ميت أو عن إنسان كبير السن، يعني عاجز عن الحج، أما الصحيح الحي لا يحج عنه، بل إنما يكون عن الميت أو الذي عجز لكبر سنه أو مرض أعجزه يحج عنه، حتى ولو بالنافلة على الأرجح، حتى ولو النافلة.( يقول المقدم: ولكن الآن: الحجة وقعت وهو يسأل عن حكمها؟) ج/ الظاهر أنه يجزئ إن شاء الله ...... فالظاهر الإجزاء ، لأن الأصل أن مثل هذه المسائل الغالب على من أخذها أنه يؤديها، هذا الغالب، وإن كان قد يتهم بالخيانة ، لكن الغالب أنه يؤديها، لكن إذا احتاط وأخذ حجةً أخرى من باب الاحتياط فهذا أحسن، من باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن باب الحيطة ولا سيما إذا كان وكيلاً في ذلك ، إذا كان وكيلاً في إخراج الحجة فقد قصر في الوكالة ولم يعتنِ بها، فكونه يخرج من ماله حجةً أخرى ليحتاط لدينه ولبراءة ذمته، هذا يكون أولى إن شاء الله، لأن ذاك الأول غير مأمون على أداء الحجة.