حكم حج الزوج عن زوجته من ماله
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
يمني الجنسية مقيم في مدينة الهدار في المملكة، بعث إلينا بهذه الرسالة، ضمنها استفساراً عن حكم حجه لزوجته من ماله هو حيث أنه لا مال لديها، فيسأل عن حكم حجه لها من مدينة الهدار بالمملكة، أم يلزم أن يكون من مالها، وأن يكون من اليمن إن شاءوا الحج؟
إن كانت أوصت بالحج فالأولى والأحوط أن يحج عنها من بلدها من مالها إن كانت أوصت بذلك أو كانت غنية حين ماتت غنية تستطيع الحج ولكنها تساهلت فإنها يحج عنها من مالها فإن حج عنها هو من ماله ومن بلده الذي هو فيها أجزى ذلك والحمد لله إذا حج عنها معروفاً منه وإحساناً منه سقط عنها الحج ولم يبق عليها بعد ذلك شيء وهو بهذا يكون له أجرٌ كبير وإحسان إلى زوجته والحمد لله. بارك الله فيكم.