حكم من ترك الرمي في ثالث العيد، ولم يطف طواف الوداع

الناقل : SunSet | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

 

ذهبت إلى الحج وقد خرجت من بيتي ومعي أربع نساء من الحي مع إخوانهن، وكذلك كان ابني برفقتي من بيتي إلى المطار، إلى أن وصلت إلى جماعة النساء واللائي كان معهن إخوانهن، واستقبلني زوجي في المطار، وبعد ذلك قمنا بالبدء بأداء شعائر الحج، وحل وقت العيد ورميت الجمرات

الحج صحيح، والحمد لله، ولكن عليك فديتان، إحداهما: عن ترك الرمي تُذبح في مكة، ذبيحة من الغنم كالضحية، إما جذع ضان أو ثني معز تذبح بالحرم في مكة وتوزع بين الفقراء. والفدية الثانية: عن طواف الوداع؛ لأنك سافرت ولم تودعي، وظاهر كلامك أنك سافرت بدون محرم من بلدك إلى مطار جدة وأن ابنك معك إلى المطار ثم تلاقك زوجك إلى المطار في جدة وأنتِ معك نسوة، وهذا إن كان صحيحاً ما ظهر من سؤالك هو لا يجوز، ليس للمرأة أن تسافر إلى مع ذي محرم، ولو أن معها من يصحبها إلى المطار ويتلقاها في المطار، فالرسول عليه السلام قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) فإن كان هذا هو الواقع وأنك سافرت بدون محرم فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا، والحج صحيح، والحمد لله، وعليك ما ذكرنا من الفديتين: ذبيحة عن ترك الرمي، وذبيحة أخرى عن ترك الوداع.