حكم الرهان والرهن في الإسلام
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما حكم الرهان في الإسلام، وهل يعتبر الرهن ربا؟
هذا مجمل (السؤال) –الرهن والرهان- مجمل. إن كان مراده الرهن الوثيقة التي تجعل في الثمن، إذا اشترى شيء بدين يجعل فيه وثيقة, أو أقرضه جعل له وثيقة يسمى الرهن, كما في قوله تعالى: فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (283) سورة البقرة. هذا لا بأس به، أما إن كان مراده المراهنة وهي ما يكون من ؟؟؟؟؟ عند المسابقة بالأقدام, أو المسابقة بالسلاح, أو المسابقة في بيع السلع من؟؟؟؟كذا وكذا يعطى كذا وكذا، فهذا له معنىً آخر، لا يجوز الرهان إلا في مسائل ثلاث: في الخيل والإبل والمسابقة على الرمي، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر". هذا يجوز له المراهنة بالمال، يعني جعل مال لمن سبق بالرمي من أصاب الهدف أول، أو بالخيل أو بالإبل، من سبق يكون له كذا وكذا، هذا فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وأعطى السبق, أما المسابقة بالأقدام أو بالمطارحة أو ما أشبه ذلك، هذا ما يجوز هذا يسمى قمار, ما يجوز, وكذلك لو جعل –مثلاً- من أصاب رقم كذا أو كذا يعطى سيارة أو يعطى كذا أو يعطى كذا، على أن يقدم كل واحد عشرين ريال أو خمسين ريال أو مئة ريال يقيد عندهم فمن أصاب الرقم الفلاني أخذ السيارة أو أخذ شيء آخر من المال هذا من القمار ما يجوز هذا, هذا من جنس نهي النبي –صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر, داخلٌ في قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (90) سورة المائدة. فالميسر هو القمار، هي المعاملات الخطيرة التي ما فيها ضبط, بل قد ينجح وقد يخسر، ما هو بمضمون، أن يبذل ماله فإما أن ينجح وإما أن يخسر فهذا هو القمار ما يجوز إلا في المسابقة على الخيل والإبل والرمي فقط، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا سبق إلا في نصلٍ أو خفٍ أو حافر". للتمرين على أعمال الجهاد، و... الراكب للجهاد, والرمي في الجهاد أباح الله -جل وعلا- المسابقة في ذلك حتى يستعد المسلمون للجهاد على الخيل والإبل, وحتى يستعد المسلم على الرمي وحتى يتمرن عليه. جزاكم الله خيراً