حكم بيع الموظف سلعته على المؤسسة التي يعمل فيها دون علمها
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم بيع الموظف سلعته على المؤسسة التي يعمل فيها دون علمها
شخص يعمل في مؤسسة براتب محدد ومعلوم، وبجانب عمله يقوم بشراء بضاعة من التي تتاجر فيها المؤسسة، وذلك من حسابه الخاص، ويسلمها للمؤسسة على سبيل الأمانة - أي تحت التصرف - وبعد بيع البضاعة، يحصل على قيمتها من المؤسسة ، وهذا كله معلوم لدى صاحب المؤسسة.
وفي إحدى المرات، جاء له شخص من خارج المؤسسة، وعرض عليه أن يقوما سوياً بشراء سلعة بالمشاركة، على أن يقوم الشخص الذي يعمل في المؤسسة أيضاً بوضعها لدى المؤسسة تحت التصرف. ولكن بعد دراسة الموضوع، قررا أن يقوما ببيع السلعة للمؤسسة بيعاً قطعياً، وليس تحت التصرف، وطبعاً هذا سوف يحقق ربحاً في هذه العملية، واتفقا على أن يقوم الشخص الذي هو من خارج المؤسسة بعرض السلعة على مدير المؤسسة، ولا يكون الموظف ظاهراً - أي لا يظهر عليه أمام مدير المؤسسة، بأنه شريك للشخص الذي من خارج المؤسسة في العملية -.
وبعد أن وافق المدير على الشراء، قام الموظف والشخص من خارج المؤسسة بأخذ القيمة من المدير، واشتريا السلعة للمؤسسة، ونتج عن هذا ربح، تقاسمه الموظف والشخص الذي من خارج المؤسسة، مع العلم بأن المدير لا يعلم دور الموظف، وأنه مستفيد من هذا.
السؤال: ما حكم عمل هذا الموظف؟ هل هو خيانة؟ وهل كان يجب عليه أن يخبر المدير قبل تمام العملية؛ نظراً لأنه هناك فرق بين السعر المشترى به السلعة والسعر المباع به للمؤسسة، والذي نتج عنه ربحاً، اشترك الموظف والشخص الذي خارج المؤسسة في تقاسمه؟ فهل يجب عليه رد المبلغ الذي ربحه، مع العلم بأنه يصعب عليه أن يطلب السماح والعفو من المدير؟
[1]
.
ظاهر هذا السؤال: أن الموظف وصاحبه قد باعا السلعة على مدير المؤسسة قبل أن يشترياها، وهذا لا يجوز لأنهما باعا ما لا يملكان، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك))
[2]
، وصح عنه أنه قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه:
((لا تبع ما ليس عندك))
[3]
.
أما لو اشترياها وحازاها إلى ملكهما، ثم باعها الشريك الذي لا يعمل في المؤسسة على مدير المؤسسة، فلا أعلم حرجاً في ذلك، وإن لم يعلم مدير المؤسسة أن الموظف لديه شريك في السلعة المذكورة؛ لأنه لا يترتب على ذلك ما يمنع صحة البيع. والله ولي التوفيق.
[1]
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (جريدة المسلمون).
[2]
رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.
[3]
رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر