شراء أسهم البنوك وبيعها محرم وربا
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
شراء أسهم البنوك وبيعها محرم وربا
ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة، بحيث يصبح الألف بثلاثة آلاف مثلاً، وهل يعتبر ذلك من الربا؟
[1]
لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء؛ لقول الله سبحانه:
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
[2]
، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))
[3]
رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وليس لك إلا رأس مالك. ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي: الحذر من جميع المعاملات الربوية، والتحذير منها، والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف من ذلك؛ لأن المعاملات الربوية محاربة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن أسباب غضب الله وعقابه، كما قال الله عز وجل:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
[4]
.
وقال عز وجل:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ
[5]
، ولما تقدم من الحديث الشريف.
[1]
نشر في (كتاب الدعوة)، ج1، ص: 146، وفي كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 363، 399، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت.
[2]
سورة المائدة، الآية 2.
[3]
رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا وموكله)، برقم: 1598.
[4]
سورة البقرة، الآيتان 275، 276.
[5]
سورة البقرة، الآيتان 278، 279.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر