استفادة المرتهن من الرهن
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما حكم رهن الأرض الزراعية، عندما يكون صاحب الأرض محتاجاً لمبلغ من المال يرهن فداناً أو نصف فدان -حسب المبلغ المطلوب- لذلكم الشخص، يزرع الأرض ويأخذ محصولها حتى يرد له المبلغ الذي دفعه، هل في هذا شيء؟
لا حرج أن يرهن أرضاً أو بيتاً أو حانوتاً يعني دكان أو غير ذلك في الدين الذي عليه، لكن إذا قال للمرتهن: أنت تزرعها وتستفيد منها حتى أوفيك هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا معناه أنه يستفيد منها في مقابل إنظاره له بالقرض، هذا لا يجوز.