حكم تنمية مال الوقف

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم تنمية مال الوقف

سماحة والدنا الشيخ المكرم / عبد العزيز بن عبد الله بن باز – مفتي عام المملكة – وفقه الله -. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

أرجو تفضلكم وإجابتي عن هذا السؤال:

الوقف الذي فيه أضحية، والوكيل على هذا الوقف يرى وضعها في شركة مساهمة ليضحى من ريعه، فهل يجوز؟[1]


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لا بأس من وضع هذا الوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا – إذا كانت هذه الشركة مأمونة – ويضحى من الريع. والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


[1] من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل / م. م، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 4/9/1418هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.