هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر؛ لكون الآخر غنياً؟[1]
ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث، أو تركهم جميعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))[2]. متفق على صحته.
لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس، إذا كان الراضون بالغين مرشدين، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصر عاجز عن الكسب؛ لمرض أو علة مانعة من الكسب، وليس له والد ولا أخ ينفق عليه، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته، فإنه يلزمك أن تنفق عليه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك.
[1] نشر في (مجلة البحوث الإسلامية)، العدد: 18 عام 1407هـ.
[2] رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623.