حكم دفع الرشوة للفراش

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

إن أكثر المراجعين للأطباء يعطون الفراش نقودا سرا؛ لكي ينهي شغلهم بأسرع وقت ويبقى الذين لم يعطوا الفراش شيئا إلى الأخير، وسؤالي هو: هل هذه النقود رشوة أو لا تعتبر رشوة؟


بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعـد : فلا شك أن هذه النقود المبذولة للفراش أن يقدم صاحبه على غيره ، تعتبر رشوة وتعتبر سحتاً محرما ، والراشي والمرتشي ملعون ، فلا يجوز لهذا الفراش أن يأخذ هذه النقود، بل يجب عليه أن يقدم الأول فالأول وأن يجتهد في براءة الذمة والنصح، ولا يقدم أحداً لقرابة أو رشوة ، بل الأول فالأول يتقي الله في ذلك وعليه أن يقدم الأول فالأول، إلا شخصاً منع الطبيب تقديمه لأسباب أخرى يحتاج عند الطبيب إلى وقت آخر أو كذا، هذه إلى الطبيب ، أما هو فعليه أن يقدم الأول فالأول، إلا أن يمنعه الطبيب من شخصٍ يرى أن حاجته متأخرة أو لأسبابٍ أخرى، أما هو فليس له أن يأخذ نقوداً ولا غيرها من المراجعين حتى يقدمهم ، وهكذا جميع الموظفين لا يجوز لهم أن يأخذوا مالاً لأجل أن يقدموا زيداً على عمر، أو ليقضوا حاجة زيدٍ قبل عمر ، هذا كله منكر ، كله لا يجوز ، نسأل الله السلامة والعافية.