للزوج أن يعطي أقاربه ما يشاء
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
أنا متزوجة ولدي طفل، وكنت حاملاً وزوجي يعمل بالسعودية، وعندما حضر إلينا بالسودان قد نزل بمنزل شقيقه لضيق منزلنا، وقد أحضر إلي أشياء خاصة، وعندما أراد أن يسلمني هذه الأشياء قام بقسمتها بيني وبين زوجة شقيقه بالنصف، لدي سؤال: هل يجوز شرعاً هذه القسمة، وأنا كزوجة في الشرع؟ أريد رداً واضحاً بما أني قد تضررت من هذه القسمة، وأرى كأنها ضرتي، وفي الختام أرجو أن أجد الرد، والسلام عليكم ورحمة الله.
لا حرج في هذه القسمة، الزوج له الحرية في أن يعطيك ويعطي زوجة أخيه وزوجة عمه وزوجة أبيه، وله أن يعطي أيضاً من يرى من قريباته لا حرج عليه في ذلك، ولا يجوز لك أن تكرهي ذلك أو تتضرري من ذلك أو يكون عليك مشقة من ذلك، إذا أحسن إليك وأعطاك ما يجب لك من الكسوة والنفقة فلا حرج عليه إذا وسع الله عليه وأحسن إلى زوجة أخيه من باب الصلة ومن باب البر لأخيه والمجاملة لأخيه، كونه سكن عندهم أيضاً فهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أن يكرم زوجة أخيه وزوجة عمه وزوجة أبيه، وكذلك من مكارم الأخلاق أن يحسن إلى جيرانه وأقاربه جميعاً من ذكورٍ وإناث فينبغي أن تعينيه على هذا الخير وأن تكوني زوجة صالحة تعين على الخير وتساعد على بر الوالدين وعلى صلة الرحم وعلى إكرام الجيران إذا أعطاك حقك، فإذا أعطاك ما يجب من الكسوة اللائقة والحاجات اللائقة ثم وسع الله عليه وأعطى زوجات إخوته أو أعطى أخواته أو عماته أو خالاته أو نساء جيرانه على وجه ليس فيه ريبة ولا فتنة فلا بأس بذلك هذا كله عملٌ طيب مشروع ينبغي لمثلك أن يساعده على هذا وأن يشكره على هذا؛ لأنه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إذا أدى حقك.