متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟
الوصية مشروعة دائماً إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه، وينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده))[1]. رواه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحين.
فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية، إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه.
وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد رضي الله عنه: ((الثلث، والثلث كثير))[2]، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ((لو أن الناس غضوا من الثلث إلا الربع))؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((الثلث، والثلث كثير))، وأوصى الصديق رضي الله عنه (بالخمس)، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث – ولاسيما إذا كان المال كثيراً – وإن أوصى بالثلث فلا حرج.
[1] رواه البخاري في (الوصايا)، باب (الوصايا)، برقم: 3827، ومسلم في (الوصايا) الباب الأول، برقم: 1627.
[2] رواه البخاري في (الجنائز)، باب (رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة)، برقم: 1296، وفي (الوصايا)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 2743، 2744، ومسلم في (الوصية)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 1628، 1629.