زكاة أسهم الشركات
عبدالله بن منصور الغفيلي المحاضر بالمعهد العالي للقضاء
زكاة أسهم الشركات (1) مقدمة: الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. وبعد: فقد تتابع الناس على الاستثمار في الأسهم، وانشغلوا بذلك؛ حتى غدت ظاهرة تشمل الكبير والصغير ،والغني والفقير؛ لما فيها من عوائد مجزية وسريعة، ولذا كان لزاما بيان أحكام تلك النازلة، ومن أبرزها حكم الاستثمار في الأسهم وحكم زكاتها، وقد تقدم بحث المسألة الأولى في الموقع، وأما الثانية فإليك بحثها مختصرا في مطلبين: المطلب الأول: كيفية إخراج زكاة الأسهم (2). اختلف فقهاء العصر في كيفية إخراج زكاة الأسهم على أقوال متعددة، أبرزها ثلاثة: القول الأول: وجوب زكاة التجارة على الأسهم بحسب نشاط الشركة، فإن كانت صناعية فتجب الزكاة في ربحها، وإن كانت تجارية فتجب الزكاة في أسهمها ويخصم من قيمة السهم قيمة الأصول الثابتة، وهو قول الشيخ عبدالرحمن عيسى(3)، والشيخ عبدالله البسام (4) والشيخ وهبة الزحيلي(5). القول الثاني: وجوب الزكاة في الأسهم بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم: 1 – فإن كان المساهم تملك الأسهم للإفادة من ريعها فيزكيها بحسب نوع الشركة فإن كانت زراعية فتجب فيها زكاة الزروع وإن كانت صناعية، فإن زكاتها تكون زكاة تجارة من صافي أرباحها، وإن كانت تجارية فإن الزكاة تجب في قيمة الأسهم الحقيقية بعد حسم الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية. 2 – وإن كان المساهم تملَّك الأسهم للمتاجرة فيها بيعاً وشراءاً، فيزكيها زكاة العروض التجارية بقيمتها السوقية مهما كان نوع الشركة المساهمة. وقال بذلك الشيخ عبدالله بن منيع (6)، والدكتور أحمد الحجي الكردي، إلا أنه سوى بين الشركات التجارية والصناعية في إيجاب زكاة التجارة على قيمة الأسهم لا على ربحها (7). القول الثالث: وجوب زكاة التجارة في الأسهم سواء كانت أسهم شركات تجارية أم صناعية أم زراعية، وسواء تملكها للاستفادة من ريعها (8) أم للتجارة لها، وهو قول الشيخ أبي زهرة، وعبدالرحمن حسن، وعبدالوهاب خلاف، والدكتور عبدالرحمن الحلو (9)، والدكتور رفيق المصري (10)، والدكتور حسن الأمين (11)، وقال به الدكتور القرضاوي: إن كان المزكي هو الفرد المساهم، فإن كانت الشركة فأوجب زكاة التجارة في أسهم الشركات التجارية بعد خصم الأصول الثابتة، وأما الشركات الصناعية فتجب الزكاة في صافي ريعها بمقدار العشر كما في زكاة المستغلات(12). القول الرابع: إن كان المزكي هو الشركة، فتخرج الزكاة كما يخرجها الشخص الطبيعي، فتعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة مال شخص واحد، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، والنصاب والمقدار الواجب أخذه، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الواحد، فإن كان المزكي هو المساهم فيخرج الزكاة إذا عرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، وإن لم يستطع معرفة ذلك فإن ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي - وليس بقصد التجارة - زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة للسهم وربحه، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي (13)، وأخذ به بيت الزكاة الكـويتي (14)، ورجحه الدكتور الضرير (15). أدلة الأقوال (16): دليل القول الأول: إن الزكاة لا تجب في أدوات القنية، وقيمة أسهم الشركات الصناعية موضوعة في الآلات الصناعية والمنشآت ونحوها مما يوجب الفرق بينها وبين الشركات التجارية في الحكم. كما أن تلك الآلات والمنشآت ليست معدة للبيع وإنما للاستغلال وبينهما فرق كبير، فلذا افترق الحكم في زكاة كل منها (17). ونوقش: بأنَّ التفرقة بين الشركات الصناعية والتجارية بحيث تعفى الأولى من الزكاة دون الثانية، تفرقة ليس لها أساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، فالأسهم هنا وهناك رأس مال نام يدر ربحاً سنوياً متجدداً، وقد يكون ربح الثانية أعظم وأوفر من الأولى، وبهذا يمكن أن تمضي أعوام على المساهم في الشركة الصناعية بلا زكاة في أسهمه وأرباحها، بخلاف المساهم في الشركة التجارية، فالزكاة واجبة عليه كل عام في السهم وربحه وهي نتيجة يأباها عدل الشريعة (18). وأجيب: بأن من الأصول المتفق عليها عدم إيجاب الزكاة في أدوات القنية ولو كبر حجمها وزاد إنتاجها، فهذا لا يغير الحكم الشرعي، ثم إن هذه المباني والمعدات المرصودة لاستعمال الشركة مما يستهلك ويتلف شيئاً فشيئاً، وليست مالاً نامياً بل هي مال مستهلك متناقص ذاتاً وقيمة، وإنما الزكاة في ربح الشركة الذي نتج من تلك الآلات والمعدات فالتفريق بين الشركتين في الأحكام تابع للفروق التي بينهما في القصد والعمل، والشريعة كما لا تفرق بين متماثلين، كذلك لا تجمع بين الضدين (19). دليل القول الثاني: استدلوا على التفريق بين الشركات بما تقدم في دليل القول الأول، ولأن السهم حصة من الشركة فيكون له حكم زكاتها صناعية أو تجارية أو زراعية، وأما إيجاب زكاة التجارة على من اشتراها للمتاجرة ببيعها وشراءها، فذلك لأنها صارت عروضاً تجارية لها أسواقها وأنواعها وأسعارها التي تختلف عن قيمة الأسهم الحقيقية (20). دليل القول الثالث: إن الهدف من شراء الأسهم واحد، وهو الإتجار والاسترباح وهذا متحقق فيمن اتخذ الأسهم لريعها، أو لتقليبها في البيع والشراء فيصدق عليها أنها عروض تجارية (21). ونوقش: بالفرق بين اتخاذ الأسهم لأجل ريعها، وبين تقليبها في البيع والشراء، وذلك أن المتملك لها في النوع الأول لا يريد التجارة ببيعها وشراءها وإنما استبقاءها للإفادة من ريعها، فلا يصدق عليها أنها عروض تجارية تقلب في البيع والشراء، بل هي من المستغلات، وقد تقدم بيان حكمها. وأما التفريق بين الشركات والأفراد في نصاب الزكاة، فيستدل لـه بقياس الشركات الصناعية ونحوها من المستغلات على الأرض الزراعية؛ لشبهها به فتأخذ حكم زكاتها، وأما الأفراد فإن الأوفق والأيسر لهم هو إخراج زكاة التجارة بدون تفرقة بين أسهم شركة وأخرى، مما يمكنهم من حساب الزكاة وإخراجها (22) . ويناقش: بأن القياس مع الفارق لما يلي: أولاً: أ- أنَّ الأرض الزراعية لا تبيد بسبب كثرة الاستعمال وطول الزمان، بخلاف أعيان المستغلات فإنها تفنى، وتتأثر بكثرة الاستعمال وطول الزمان. وأجيب: بأنَّ يمكن تعويض ما يهلك من أعيان المستغلات بحسم نسبة الاستهلاك من غلة كل سنة على مدى العمر التقديري لأعيان المستغلات. وأجيب عنه: بأن الحسم يكون بحسب القيمة الحالية، وقد يرتفع سعرها بعد ذلك إلى أضعاف ما حُسِم من الغلة. ب- أن غلة الأرض الزراعية تفوق بكثير غلة المستغلات، مما يستبعد معه إلحاق إحدى الغلتين بالأخرى في نصاب الزكاة. ج- أن الزكاة إنما تؤخذ من الخارج من الأرض مرة واحدة، وإن بقي الخارج عنده عدة سنين، بخلاف غلة المستغلات، فإنها تزكى كل سنة فإن قيل بإيجاب العشر فيها كل سنة كان ذلك إجحافاً بحق أصحابها. ثانياً: أن تلك المستغلات موجودة في عصر التشريع، ومع ذلك فإن النص القرآني والنبوي إنما خص الخارج من الأرض دون غيره بزكاة العشر أو نصفه عند حصاده، فلمَّا لم يُتعرض للمستغلات مع وجودها، دل على مفارقتها لزكاة المزروعات، وأن لها حكماً آخر كما بيَّنا. كما أنَّ هذا القول لم ينقل عن الفقهاء على مر العصور مع وجود تلك المستغلات في كل عصر بما يناسبه (23). وأما الأفراد فإنه يمكنهم معرفة ما يقابل أسهمهم من الموجودات الزكوية بالاستفسار من الشركة، مما يمكن معه تزكية الأسهم بحسب نوع الشركة. دليل القول الرابع: قد تقدم الاستدلال للتفريق في إيجاب الزكاة بحسب نوع الشركة، وبحسب نية المساهم، وأما اعتبار الشركة لأموال المساهمين بأنها كالمال الواحد نوعاً ونصاباً ومقداراً فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة) (24) ويؤخذ منه أن اختلاط المالين يصيرهما كالمال الواحد (25). ونوقش: بأن الحديث وارد في الماشية لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر تارة أخرى، فلا تلحق الضرر المحض بصاحب الماشية، بخلاف سائر الأموال، فالخلطة فيما تلحق الضرر المحض بصاحب المال؛ لأن ما زاد على النصاب بحسابه، وفي الجمع زيادة للمقدار المخرج بكل حال (26). وأجيب: بأنَّ الحديث عام فيشمل كل شريكين قد اختلطت أموالهم، ولأن الخلطة إنما تثبت في الماشية للارتفاق، والحاجة قائمة إلى ذلك هنا (27). الترجيح: بالنظر للأقوال المتقدمة وأدلتها يتبين ما يلي: 1 – إن كان المزكِّي هو المساهم، فالراجح هو القول الثاني المتمثل في اختلاف كيفية الزكاة بحسب نوع الشركة ونية المساهم مع ملاحظة ما يلي: أ – بلوغ أسهم المزكي نصاباً بنفسها أو بضمها لأمواله الزكوية إذا كان لـه حكمها، ويراعى في ذلك حسم قيمة الأصول الثابتة والمصاريف الإدارية، والديون المستحقة الحالة على الشركة، وكذا على المساهم. ب – تطبيق زكاة النقود على الفوائض النقدية، وزكاة التجارة على البضائع التجارية الموجودة في الشركات الزراعية والصناعية. ج – في حال عدم تمكن المساهم من العلم بموجودات الشركة الزكوية لاحتساب زكاتها فإنه يخرج ربع عشر قيمة السهم الدفترية (28). 2 – فإن كان المزكي هو الشركة المساهمة، فالراجح هو القول الرابع، المتمثل في اعتبار أموال المساهمين كمال الشخص الواحد في وجوب الزكاة، من حيث نوع المال وحوله ونصابه، مع ملاحظة ما يلي: أ – عدم أخذ الزكاة على أموال غير المسلمين لفقدهم أهم شروط الزكاة وهو الإسلام (29). ب – بالنسبة للمضارب بالأسهم، فإنه لا يكتفي بزكاة الشركة بل يجب عليه إخراج الفرق بين زكاة الشركة بالقيمة الحقيقية للسهم وبين زكاته بالقيمة السوقية، كما أن الشركات الصناعية لا تزكي إلا ريع السهم الصافي، بينما يجب عليه أن يزكي كامل قيمته، مع حسم ما أخرجته الشركة إذا علم بمقداره (30). سبب الترجيح ما يلي: أولاً: فيما يتعلق بتزكية المساهم لأسهمه، فقد ترجح ما تقدم؛ لأن السهم حصة شائعة من الشركة، فتجب فيه الزكاة بحسب نوع الشركة، فالجزء له حكم الكل، فإن قصد المساهم من تملك السهم المتاجرة به، فيكون لـه حكم العروض التجارية لأن الأعمال بالنيات، والنية تقلب الحكم في عروض القنية إلى عروض تجارية إذا نوى الاتجار بها، فالسهم المتخذ للاستثمار إذا نوى بها الاتجار كان أولى بحكم العروض التجارية. ثانياً: فيما يتعلق بتزكية الشركة للأسهم فقد ترجح ما تقدم أخذاً بمبدأ الخلطة فيما عدا الماشية؛ لعموم النص الوارد وللحاجة إلى ذلك؛ ولما في عدم أخذ الشركة به من مشقة بالغة تمنعها من أخذ الزكاة؛ لما يترتب على ذلك من النظر في أسهم كل مساهم على حِدَة، ومعرفة ما يبلغ منها نصاباً، أو الاتصال بالمساهمين للتأكد من ملكهم للنصاب وتحقق شروط الزكاة لديهم، مما يوقع في مشقَّة بالغة، والمشقة تجلب التيسير (31). ثالثاً: فيما يتعلق باحتساب الأسهم بالقيمة الحقيقية عند زكاة الشركة أو المساهم المستثمر لأنهم لا يستفيدون من القيمة السوقية للأسهم بل تبقى الأسهم للاستفادة من ريعها الذي لا يتأثر بقيمة السهم في سوق المال. وأما فيما يتعلق باحتساب الأسهم بالقيمة السوقية بالنسبة للمضارب بها فلأنها عروض تجارية وهي تزكى بحسب قيمتها في السوق عند وجوب الزكاة. رابعاً: ورجحنا حساب الزكاة بربع عشر القيمة الدفترية عندما لا يتمكن المساهم المستثمر من معرفة موجودات الشركة؛ لأنه بذلك يتحقق إخراجه للقدر الواجب شرعاً، وما زاد فإن صدقة ولا يسلَّم القول بقياس الأسهم عندئذ على المستغلات وإخراج ربع عشر ريعها بعد حولان الحول على بعضها (32)، وذلك لأن السهم حصة شائعة من موجودات الشركة. ومن تلك الموجودات أموال زكوية تجب زكاتها عند حولان الحول على السهم ولا ينتظر حول آخر بعد قبض الريع، كما أن قيمة زكاة تلك الموجودات قد تكون أكثر بكثير من زكاة ربع عشر الريع، فكان يقين إخراج الزكاة أن تكون كما بينا. المطلب الثاني: الجهة الواجب عليها إخراج الزكاة: اختلف الباحثون المعاصرون في الجهة التي يجب عليها إخراج زكاة الأسهم على قولين: القول الأول: وجوب الزكاة على الشركات المساهمة، وهو قول الدكتور شوقي شحاتة(33)، والدكتور محمود الفرفور(34). القول الثاني: وجوب الزكاة على المساهمين وقال به الدكتور الصديق الضرير(35)، والدكتور وهبة الزحيلي(36)، والدكتور حسن الأمين(37)، وكثير من الباحثين(38). وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي (39)، وبيت الزكاة الكويتي (40). أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: أن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة (41) فهي تملك التصرف في المال، وبناء على أن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه، فإنها تجب على الشخص الاعتباري حيث لا يشترط التكليف الديني، وأساسه البلوغ والعقل (42). ونوقش: بأن الزكاة إنما تجب على مالك المال، وهو المساهم لا الشركة، كما أنها عبادة لابد لها من نية، ووجوبها في مال الصبي مقرون بنية إخراجها من وليه، وأما ملك الشركة للتصرف في المال فذلك بالنيابة عن المساهمين (43). الدليل الثاني: القياس على زكاة الماشية، حيث إن الخلطة فيها قد خصت بخصوصية تراجع الخلطاء فيها بينهم بالسويَّة، وأن الشركة في الماشية شركة أموال لا أشخاص، وهي على وجه المخالطة لا الملك، ومؤداها أن الزكاة تجب في مال الشركة المجتمع ككل، وليس في مال كل شريك على حدة (44). ويناقش: بأن قياس شركة المساهمة على شركة الماشية، لا يفيد إيجاب الزكاة على شخصية الشركة الاعتبارية ونفيها عن مالك المال، وإنما يفيد ضم مال الشريكين في النصاب. وإلا فملكية كل من الشريكين لمالهما تنفي الشخصية الاعتبارية، لإمكانية التصدق المطلق بنصيبهما من الشركة، كما أن ما تقدمت الإشارة إليه من كون الزكاة عبادة تحتاج إلى النية مما يستلزم ووجوب إخراجها على المزكي أو من ينيب. دليل القول الثاني: أن المساهم هو المالك الحقيقي للأسهم، والشركة تتصرف في أسهمه نيابة عنه حسب الشروط المبيَّنة في قانون الشركة ونظامها الأساسي، ولذلك فعندما تنحل الشركة يأخذ كل مساهم نصيبه من موجودات الشركة (45). الترجيح: يترجح مما تقدم القول الثاني وهو وجوب زكاة الأسهم على المساهم بعد بلوغها نصاباً وحولان الحلول عليها؛ وذلك لكونه هو مالك الأسهم، وإنما الشركة المساهمة عبارة عن مجموعة من الأسهم المتساوية القيمة، القابلة للتداول، وتتولى الشركة إدارة الأسهم ممثلة بمجلس إدارتها المفوَّض من المساهمين، مع بقاء ملك كل مساهم لنصيبه وأحقيته في بيعه، مع بقاء الحصة في الشركة، كما أنه عند التصفية يستحق المساهم حصته من موجودات الشركة (46). _______________ (1) يراد بالشركات هنا: الشركات المساهمة وهي: الشركات التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم ا.هـ. انظر القانون التجاري السعودي للجبر ص289 وشركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي ص259.. (2) الأسهم هي: الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة، وهو يمثل جزءاً من رأس مال الشركة أهـ. كما يعرف السهم بأنه: صك يمثل نصيباً عينياً أو نقدياً في راس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقاً خاصة. ومن هذين التعريفين يتبين أن السهم يطلق ويراد به نصيب الشريك في الشركة، كما يطلق على الصك المثبت لهذا النصيب. انظر: الأسهم والسندات ص 47 موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص 775. ويتميز السهم بخصائص منها: 1- تساوي قيمة السهم في الشركة المساهمة. 2- تساوى مسئولية الشركاء. 3- عدم قابلية السهم للتجزئة. 4- قابلية السهم للتداول. وللأسهم قيم متعددة على النحو التالي: أ-القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وهي المدونة في شهادة السهم وبمجموع القيم الاسمية يحدد رأس مال الشركة. ب-قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها أسهم، ولا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمة الاسمية، وتكون غالباً متساوية للقيمة الاسمية. ج-القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة، وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصورة، أو قسمة حقوق الملكية (رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح المحتجزة ) على عدد الأسهم المصدرة. د-القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم في ممتلكات الشركة، بعد إعادة تقويمها وفقاً للاسعار الجارية، وذلك بعد خصم ديونها. هـ-القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب ا.هـ. انظر: الأسهم والسندات ص61، أحكام التعامل في الأسواق المالية 1/166. (3) المعاملات الحديثة وأحكامها ص 73. (4) زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4 / 1 / 735. (5) زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4 / 1 / 735. (6) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص 77. (7) بحوث وفتاوى فقهية معاصرة ص 283. (8) حلقة الدراسات الاجتماعية، الدورة الثالثة ص 242، وانظر: فقه الزكاة 1 / 560. (9) أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 208. (10) بحوث في الزكاة ص 188. (11) زكاة الأسهم في الشركات ص 31. (12) فقه الزكاة 1 / 555. (13) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4 / 1 / 881، وفي القرار رقم ( 28 / 3 / 4 ) ثم صدر قرار أخير للمجمع برقم 120 ( 3 / 13 ) نصه كالآتي: إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدنيين الأملياء، ولم يترك أموالها، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث يستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار 28 ( 3 / 4 ) من أنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم أهـ. (14) أبحاث الندوة الحادية والثانية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة 1 / 184، ويختلف عن قرار مجمع الفقه الإسلامي، بأن الريع يضم إلى سائر أموال مالك الأسهم حولاً ونصاباً. (15) المرجع السابق 1 / 32. (16) نظراً لوجود تكرار لبعض جزئيات الأقوال، فإن الاستدلال لكل قول سينحصر فيما يتميز به عن غيره دفعاً لتكرار الأدلة. (17) زكاة أسهم الشركات للبسام 4 / 1 / 722، من مجلة المجمع. (18) فقه الزكاة 1 / 557. (19) زكاة أسهم الشركات 4 / 1 / 722. (20) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص 71. (21) زكاة أسهم الشركات للزحيلي 4 / 1 / 737 من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وبحوث في الزكاة ص 188. (22) فقه الزكاة 1 / 557. (23) ينظر:فقه الزكاة 1/514، وتنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر ص 120، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء الأول ص 145، وزكاة الأصول الاستثمارية الثابتة لشبير ضمن أبحاث بيت الزكاة 5 / 447. (24) رواه البخاري في كتاب الزكاة، 34- باب (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع) عن أبي بكر برقم 1450 (25) انظر: المجموع 5 / 429، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد. (26) المغني 4 / 64، وقال بعدم تأثير الخلطة هنا جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة انظر: بدائع الصنائع 2 / 16، مواهب الجليل 2 / 267، الفروع 2 / 398. (27) انظر: المجموع 5 / 429. (28) وقد تقدم بيان المراد بها، وقيل باعتبارها في إخراج الزكاة لما تمثله من موجودات الشركة الزكوية. (29) فلا تجب الزكاة على الكافر اتفاقاً، رد المحتار 2 / 259، المنتقى 2 / 177، المجموع 5 / 298، كشاف القناع 2 / 168. (30) وبذلك صدر قرار بيت الزكاة ونصه: إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها، فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى منعاً للإزدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، أما إذا كانت بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم منه ما زكته الشركة أو يزكي الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه وإن كانت القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة أهـ. انظر: دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات ص (31) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76، والمنثور في القواعد الفقهية 3 / 171. (32) وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم (28) 4/3، إلا أنه صدر قرار لاحق للمجمع برقم ( 120 ) 3 / 13 استدرك فيه الملحظ الفقهي على القرار الأول، وقد تقدمت الإشارة لذلك. (33) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119. (34) زكاة أسهم الشركات، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4 / 1 / 825. (35) زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة ص 29. (36) المرجع السابق ص 74، وينسب بعضهم للدكتور وهبة القول بإيجاب الزكاة على الشركة المساهمة كما في بحثه زكاة أسهم الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4 / 1 /740، وكان ذلك في عام 1408هـ، إلا أن الذي يظهر أنه رجع عن هذا القول، لما صرح به في بحثه الأخير المشار إليه حيث كان عام 1422هـ وقال فيه: اتفق العلماء على أن الزكاة تجب على المالك وهو المساهم، لا على الشركة إلا في أحوال أربعة نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 28 / (3 / 4) الخ أهـ. (37) زكاة الأسهم في الشركات ص 33. (38) انظر: مجلة مجمع الفقه 4 / 1 / 798، 841، 857. (39) رقم 3 و 4 / 8 / 88، في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4 / 1 / 881. (40) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات ص 53. (41) يراد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية: أن تعتبر الشركة شخصاً معنوياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء بمعنى أن تكون لها ذمة مالية خاصة، وأن تكون لها حياة قانونية، فتكتسب حقوقاً وتلتزم بواجبات، انظر: الشركة المساهمة في النظام السعودي ص 191، والوجيز في القانون التجاري 1 / 388. (42) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119. (43) انظر: بحث الضرير في أبحاث بيت الزكاة الندوة الحادية عشر ص 29. (44) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119. (45) زكاة الأسهم والسندات للضرير ص 29 ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشر . (46) انظر: الشركات المساهمة في النظام السعودي ص 261.