امرأة تقول: توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها، وعن ثلاثة أبناء أخ لأم من أبيها، وأمها، وأخت لهم، فما الحكم؟
إذا كان الواقع هو كما ذكرت، فإن التركة التي خلفتها أمك – رحمها الله – تكون بينك وبين أختها نصفين، وليس لأولاد أخيها شيء؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ، وإن كانت أمك أوصت بشيء، فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل – على وجه شرعي – وإن كان عليها دين ثابت فابدئي بقضاء دينها قبل الوصية، وقبل قسم الميراث بينك وبين أختها.