سماحة الوالد الشيخ/ عبد العزيز بن باز – حفظه الله – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
أكتب لكم هذا المعروض، وهو بخصوص فتوى، وهي كالتالي:
توفى رجل عن زوجة وأخوين: أحدهما شقيق، والثاني أخ لأب فقط، وأختين: شقيقة، وأخت لأب.
أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة، ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئاً من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟[1] وفقكم الله لخدمة شرعه المطهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، وهو أن الميت هلك عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة، إذا كان دينهم واحدا - وهو الإسلام - أو ضده.
أما الأخ لأب والأخت لأب فلا حظ لهما في الإرث؛ لأن الشقيق والشقيقة يحجبانهما بالإجماع؛ لكونهما أقوى قرابة منهما.
والزوجة تعطى الربع فقط، وهو سهم من أربعة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة أسهم للشقيق والشقيقة؛ للشقيق سهمان، وللشقيقة سهم؛ لقول الله عز وجل: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[2]. الآية في آخر سورة النساء. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
[1] سؤال شخصي، مقدم لسماحته من الأخ / م. و. أ، أجاب عنه سماحته في 2/12/1413هـ.
[2] سورة النساء، الآية: 176.