ميراث أولاد البنت
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟
لا يرثون، أبناء البنت لا يرثون؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، فإذا مات الإنسان عن عصبة أو عن بينين وهم أعظم العصبة, أو مات عن أصحاب الفروض, فليس لأولاد البنت شيء من الإرث ، أما لو قدر أنه مات عن غير عاصب, وعن غير فرض فلذوي الأرحام أحكام معروفة في توريثهم، لكن مادام له وارث من ذوي الفرض غير الزوجين, أو من العصبة فأولاد البنت ليس لهم شيء نعم من جده لأمه نعم.