مسألة في تقسيم التركة على الورثة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

تُوفيت امرأة وتركت أولاداً أربعة ذكور وثلاث إناث، وزجاً له زوجة أخرى له منها أولاداً ذكور اثنين وأنثى واحدة، وتركت المتوفاة ثروة قدرها ثلاثة عشر ألف جنيه مصري، فكيف تُقسم هذه التركة بين زوجها وأولادها وضرتها وأولادها، علماً بأن الزوج قد تُوفي أيضاً بعدها بعام؟


تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط زوجها له الربع من هذا المال, والباقي لأولادها الأربعة, وبناتها الثلاث, تجعل الباقي إحدى عشر سهماً, ثمانية للأولاد الأربعة الذكور, وثلاثة للبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين, فيعطى الزوج الربع, والباقي لأولادها الأربعة والبنات الثلاث على أحد عشر سهماً, ثمانية للبنين لكل واحد سهمان, وثلاثة سهام للبنات للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم حق الزوج هو الربع يقسم بين أولاده جميعاً, حق الزوج يقسم بين أولاده من الزوجتين وتعطى زوجته الأخيره التي مات عنها تعطى ثمنها ثمن هذا الذي حصل له من زوجته الأولى, فلزوجة الثمن مع ثمن ما وراءه من المال غير حقه من الزوجة, ويقسم الباقي بين الذرية كلهم بين أولاده كلهم من هذه وهذه. إذاً الضرة أولادها ليس لهم شيء . ليس لهم حق في مال الزوجة الأولى, وإنما حقهم في ربع الزوج الذي أخذه من زوجته هذا الربع للجميع, تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن, والباقي بين أولادها وأولاد الأولى هذا الربع مع بقية التركة التي للزوج إذا كان عنده مال غير هذا الربع.