إذا تراضى الورثة على عدم القسمة هل لهم ذلك

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

بالنسبة للميراث هل يجوز للورثة أن يتفقوا على عدم قسمه، أم لا يجوز ذلك؟


إذا كان الورثة مرشدين، واتفقوا على بقاء التركة على حالها، ويتولها أحدٌ منهم أو وكيل آخر يتصرف فيها وينميها، كأن تكون التركة مزرعة، فيقوم عليها أحدٌ أو يوكلون عليها من يراعاها، أو تكون التركة عمارة تؤجر ويأخذون كلفتها بواسطة الوكيل، أو بواسطة أحدهم كل هذا لا بأس به إذا كانوا مرشدين، وكذلك لو كانت نقود وجعلوها عند أحدهم يتصرف فيها ويتجر فيها لا بأس، المال مالهم، فإذا اتفقوا على شيء وهم مرشدون، فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيراً.