لا حرج إذا اشترى ثوبا أو غيره، شراء جازماً ما في اختيار، ثم ذهب إلى أهله أو غيره ثم رجع وقال أنه ما ناسبه الثوب، ما يلزمه البائع أن يقبل، تم البيع، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). فإن تفرقا وجب البيع، فإذا تفرقا البيعان ولم يشترطا خيارا وجب البيع، فإذا اشترى ثوبا أو إناءا أو دابة أو سيارة ثم ذهب وفارق المجلس ثم رجع يريد ردها لا، ليس له الرد إلا برضا البائع، فإذا قال البائع: لا تم البيع بيننا، فليس له شيء إلا أن يجد فيها عيباً، إذا وجد فيها عيب، هذا له الخيار، فإذا باعها على البائع بثمن أقل فلا بأس، لا حرج. اشتراها منه بمائة وباعها بخمسين أو بثمانين أو بسبعين لا حرج في ذلك