بيع المحاصيل قبل الحصاد
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل يجوز بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذا السؤال فيه إجمال : فبيع المحاصيل قبل الحصاد إن كان في الذمة يبيعه آصعاً معلومة ، أو كيلوات معلومة في الذمة لمدة كذا وكذا ، فهذا يتعلق بالذمة ، ولا حرج إلى أجل معلوم، كأن يقول أبيعك مثلاً ألف كيلوا من الرز، أو الحنطة إلى مدة شهرين ثلاثة أربعة أقل أكثر بأجل معلوم ، وثمن معلوم، يقبض الثمن حالاً ، هذا لا حرج فيه. أو يبيع المحاصيل بعد بدو الصلاح ، إذا صلحت الثمرة ، واشتد الحب ، يبيعها ، لا بأس أيضاً، ....... المزرعة بعدما اشتد حبها ، وذهبت عنها الآفات لا بأس، النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الزرع حتى يشتد ، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وإذا كان قد اشتد الحب واستوى ، واشترى منه المزرعة بكذا وكذا لا بأس، بالنقود ، اشترى المزرعة بالنقود لا بالطعام ، بالنقود ، أو بالطعام الحاضر يسلمه له حتى لا يقع ربا ، إذا زرعت رز اشتراها بآصع من بر ، أو من تمر يداً بيد لا بأس ، أو اشتراها بنقود لا بأس بعدما اشتد الزرع الحب الرز استوى لا بأس بهذا ، إذا كان بنقود لا بأس ولو في الذمة ، أما إن كان بربوي كأن يبيع مزرعة الرز بآصع من بر أو من تمر أو من عدس هذا لابد يكون يداً بيد ، يتسلم الزرع هذا ويتولى حصاده وذاك يقبض الثمن ، وهذا يكون له الزرع بالتخلية ، متى حُصد قبض الثمرة. الحال الثالث : أن يبيع المحاصيل قبل الحصاد على أنها تجز في الحال ، يقول له : أنا أبيعك زرعي هذا ، وهو ما بعد استوى ، أبيعك إياه أنك تجزه تحصله الآن علف ، أنا محتاج ما أنا أبغى يستوي ، أنا محتاج للنقود فبيعه الزرع قبل أن يستوي ليحصد لا ليبقى فهذا لا بأس به ؛ لأنه حينئذ ما فيه خطر ، ولا فيه ضرر يحصده الآن ، ولا بأس ، يبيع زروع علف يحصد الآن ولو ما استوت ، لا بأس، فهذه الأقسام الثلاثة تبين الحكم الشرعي : القسم الأول : أن يبيع الحبوب في ذمته إلى أجل معلوم ، ويعطيه من هذه الزرعة لا بأس ، إذا سلم الثمن في الحال، يسمى سَلم ، إذا استلم الثمن تسلم الثمن في الحال يداً بيد يكون سلماً ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة وجدهم يسلموا في الثمار السنة والسنتين ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف في كيل فليسلف في كيلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل محدود). الحال الثاني : أن يبيع الزرع أو التمر عندما اشتد واستوى، هذا لا بأس به ، إن باعه بنقود فلا بأس وإن باعه بغير النقود ....... من الربا..... كأن يبيع زرع الرز بآصع من بر ، أو من شعير ، أو من تمر ، فلا بأس لكن يداً بيد حتى لا يقع الربا ، يكون يداً بيد بحيث يقبض الثمن ويكون الزرع في ملك المشتري يتولى حصاده أو يشرط عليه حصاده لا بأس ، يشرط على المالك الحصاد لا بأس. الحال الثالث : أن يبيع الزرع قبل أن يستوي لكن ليحصده حالاً ، يبيع الزرع من الرز أو من الحنطة أو من غيرهما ليحصده حالاً علف يعلف به البهائم ، ما يخليه حتى يستوي يبيعه في الحال يحصده في الحال فهذا لا بأس به لعدم الغرر ، وعدم الخداع ، وعدم الخطورة التي قد تحصل للزرع لو ترك حتى يبدو صلاحه ؛ لأن هذا فيه خطر قد يبدو صلاحه وقد لا يبدو صلاحه ، قد يصبح آفة، ولهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ؛ الثمرة حتى يبدو صلاحها، لأنه إذا بيعت قبل ذلك قد تصاب بآفة ، أما إذا كان يقطعه في الحال يجزه في الحال فهذا ما فيه خطر. جزاكم الله خيراً.