زوجة العم وزوجة الخال أجنبيات
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها، أو وفاة أحدهما؟
لا لا حرج كما يتزوج زوجة أخيه، لا بأس أن يتزوج زوجة عمه وخاله أجنبية عليه، فالمقصود أن زوجة العم وزوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة ولا رضاعة فلا بأس، ما هي بزوجة العم كزوجة الأب، ولا زوجة الخال كزوجة الأب، لا، بعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ، وهذا غلط زوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة، كما يتزوج زوجة أخيه وهو أقرب، كما لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة، فهكذا زوجة الخال وزوجة العم من باب أولى، لأنهما أبعد من الأخ، إن لم يكن بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم، هذا شيءٌ آخر، أما مجرد أن كون الخال نكحها أو العم نكحها هذا لا يحرمها على الشخص، لا يحرم على ابن أخته ولا يحرم على ابن أخيه.