حكم الزوج الذي لايصلي
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إنني أم لعدد كبير من الأبناء، وأنا والحمد لله على قدر لا بأس به من الإيمان، ولكن زوجي لا يعرف أي شيء عن ذلك، فهو منذ زواجنا منذ خمسة وعشرين عاماً وهو تارك للصلاة، وتصفه بأوصاف أخرى يترفع البرنامج عن ذكرها؟ وترجو توجيهكم سماحة الشيخ.
هذا زوج لا خير فيه، ولا يجوز البقاء معه، بل يجب أن تعتزليه، وأن تمتنعي منه، وألا يقربك لا بجماع ولا غيره، وهذا العمل الذي فعلتيه معه منكر، صبرت معه خمسة وعشرين سنة وهو لا يصلي هذا منكر، والعياذ بالله، عليك التوبة إلى الله من ذلك، والندم على هذا العمل السيئ، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، رواه مسلم في صحيحه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وإذا كان عنده سيئات أخرى ومعاصي أخرى، صار شراً إلى شر، فالواجب عليك البعد منه، وتركه، وعدم تمكينه من نفسك، والامتناع منه فإن طلقك وأعطاك وثيقة في ذلك فالحمد لله وإلا فارفعي الأمر إلى الحاكم الشرعي إذا كنت في بلاد إسلامية. ألاحظ سماحة الشيخ في نهاية رسالتها أنها تتعلل بالأولاد وتخشى أن يضيعوا ولا سيما وأنهن من البنات؟ ليس هذا بعذر، أولادك لك، وأنت أحق بأولادك من هذا الكافر والله يرزقك وإياهن فالرزق عليه جل وعلا، وعلى الحاكم الشرعي أن يلزمه بما يلزم من جهة النفقة فهذا إلى الحاكم الشرعي وأنت أولى بأولادك، فالحاصل أن هذا لا يمنع من البعد منه، والحذر منه، وعدم تمكينه من نفسك وأولادك رزقهم على الله، والحاكم الشرعي ينظر في الأمر.