أسهم شركة الكهرباء
أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أسأل عن أسهم شركة الكهرباء تحديداً؛ لأنني مساهم في هذه الأسهم، فأرجو أن تكون الإجابة مقتصرة على هذه الأسهم فقط، هل المساهمة فيها حرام أم حلال خاصة أن شركة الكهرباء أخيراً اقترضت من البنوك 6 مليارات؛ ما رأيكم حفظكم الله؟ . الجواب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن حكم التعامل بأسهم الشركات عموماً يختلف باختلاف أغراض الشركات ونشاطها وما يتصل بذلك من معاملات، ويمكن تقسيم الشركات المساهمة من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: الشركات المساهمة التي تعمل في نشاط مباح، ولم يخالط هذا النشاط شيء من التعامل المحرم، وهذه الشركات تجوز المساهمة فيها والمتاجرة بشراء أسهمها وبيعها؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولم يوجد ما ينقل عن هذا الأصل . القسم الثاني: الشركات المساهمة التي تعمل في نشاط محرم، كالبنوك الربوية وشركات الخمور، والتبغ، والقمار، والأفلام الخليعة، ونحو ذلك، فهذه الشركات لا يجوز المساهمة فيها ولا المتاجرة بشراء أسهمها وبيعها؛ لأن الشريعة حرمت هذه الأمور ونهت عنها، ولا يجوز اقتراف ما نهى الشارع عنه . القسم الثالث: شركات تعمل في نشاط مباح، ولكن خالط هذا النشاط شيء من التعامل المحرم، كالتعامل بالربا اقتراضاً أو إيداعاً، وما إلى ذلك من الأمور المحرمة، وهذا النوع من الشركات يطلق عليه الباحثون مصطلح الشركات المختلطة، والعلماء مختلفون في حكم الاستثمار والمتاجرة بأسهم هذه الشركات، وفيما يلي بيان مختصر لهذا الخلاف: القول الأول: تحريم التعامل بهذه الأسهم؛ لاشتمالها على ما حرمه الشارع، والمسلم لا يجوز له الإقدام على ما حرمه الشارع مهما كان مقداره . القول الثاني: جواز التعامل بها؛ لأن هذه الشركات لا يمكن للناس الاستغناء عنها، والناس في حاجة ماسة إليها، والشارع يراعي حاجات الناس، ويبيح لهم ما تعم به البلوى، وقد أفتى بهذا القول عدد من أهل العلم ومن الهيئات الشرعية، كالهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بقرارها رقم (485) بتاريخ 23/8/1422هـ، حيث أجازت الهيئة الاستثمار والمتاجرة بأسهم الشركات المختلطة بضوابط معينة، أهمها: 1- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا 25% من إجمالي موجودات الشركة . 2- يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات، وذلك بالرجوع إلى القوائم المالية للشركة،ومعرفة مقدار التعامل المحرم، وإخراج ما قابله من الأرباح، ومن خلال هذا التقسيم يتبين لنا أن شركة الكهرباء هي من القسم الثالث، فهي من الشركات المختلطة؛ لأن أصل نشاطها مباح(وهو الكهرباء)، لكن خالط هذا النشاط شيء من المعاملات المحرمة كالاقتراض الربوي كما هو معلوم، فيطبق عليها الحكم المذكور بضوابطه المحددة، ومن أجل تطبيق هذه الضوابط ونحوها مما هو مذكور في قرار الهيئة يمكن للسائل أن يتصل بالهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. المصدر : الإسلام اليوم