التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما يصلي والآخر تارك للصلاة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إنها فتاة في مقتبل العمر، زوجني أبي بشخص لا يعرف عنه شيئاً سوى أنه من نفس العائلة، وبعد الزواج بدت منه أفعال مشينة لا يرضاها الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، فهو تارك للصلاة، سيء العشرة، وما خفي كان أعظم، وأنا الآن أطلب التفريق، وخاصة أنه يطلب مني ترك الصلاة، الأمر الذي وقف في وجهي أنه يطلب أن أدفع له المهر أضعافاً مضاعفة، وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟
لقد أساء والدك -عفا الله عنا وعنه- في تزويجك على شخص لا يعرف حاله الدينية، فهذا غلط من والدك، والواجب على كل والد وعلى كل ولي أن ينظر لموليته، وأن لا يزوجها إلا ممن يعرف عنه الدين والصلاح والخير، وأن لا يتساهل في هذا الأمر لا لقريب ولا لغير قريب؛ لأنها أمانة في ذمة الولي، فالواجب أن يختار لها من يعرف عنه الصلاح والخير، وحفظ السمعة، والمحافظة على الصلاة في الجماعة، وإذا فرط في هذا أساء وأثم، وللمولية الخيار في ذلك، فإذا رأت منه ما يسوءها من المعاصي فلها أن تطلب الفسخ، تطلب الطلاق، وإذا رأت منه ما يوجب الكفر وجب عليها ذلك، كترك الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر، فالذي يترك الصلاة ويأمر بترك الصلاة من أكفر الناس نعوذ بالله، ولو قال إنه يعلم وجوبها ويقر وجوبها ما دام يتركها، وعلاوة على ذلك يأمر بتركها، فهذا شره عظيم، وقد قال النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، فالواجب عليك الذهاب إلى أهلك، وعدم تمكينه من نفسك، حتى يتوب إلى الله -عز وجل-، ويحافظ على الصلاة كما أمر الله، ثم بعد ذلك يجدد النكاح له بعقد زواج شرعي، إذا رضيت بذلك، وثبتت التوبة، يجدد النكاح؛ لأن نكاح المسلمة التي تصلي من زوج لا يصلي، لا يجوز، ولا يصح، فالنكاح غير صحيح، إذا كان لا يصلي حين النكاح وأنت بحمد لله تصلين، فالنكاح غير صحيح، وليس له حق بالمال المهر؛ لأن الفراق من جهته هو الذي سبب الفرقة؛ لتركه الصلاة، والنكاح فاسد، والمهر لك بما استحل من فرجك، قد استحل فرجك بهذا النكاح الفاسد ما حرم الله، فيكون لك المهر وعلى والدك السعي لدى المحكمة في التفريق بينك وبينه على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لعباده، وفيما تراه المحكمة الكفاية -إن شاء الله-. جزاكم الله خيراً، في آخر رسالتها سماحة الشيخ تنوه إلى أن الوالد غير مستعجل في هذا الموضوع فهو لا يسعى إلى التفريق. الوالد عليه أن يتقي الله، وأن يتلافى ما فعل من الشر، وأن يتوب إلى الله من عمله السيئ، وعليه أن يسعى في خلاصك، كما فعل ما سبَّب وقوع ما وقع من هذا النكاح الفاسد، الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله، وأن يتصل بالمحكمة حتى تفرق بينك وبينه، إلا أن يتيسر أنه يفارق بدون المحكمة، ولو أعطاه والدك بعض الشيء من باب إنهاء النزاع بسرعة فلا بأس، إذا أعطاهم بعض الشيء معروفاً منه؛ ليخلصك بسرعة فلا بأس بذالك، وإلا فلا حق له عليك؛ لأنه كافرٌ؛ بتركه للصلاة؛ ولأنه استحل من فرجك ما حرم الله في هذا النكاح الفاسد، فوجب لك المهر، وهذه أمور تعلمها المحاكم الشرعية وفيها الكفاية والحمد لله، لكن إذا اصطلحتم معه، أو مع أقاربه على أن تعطوه شيئاً، ويطلق ولا تذهبوا إلى المحكمة فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً، شيخ عبد العزيز، طالبها أيضاً بأن تترك الصلاة هي فيما لو أصر على بقائها معه كيف تتيقن من توبته؟ متى تاب سوف يترك هذا الطلب فإن طلب ترك الصلاة فهو غير تائب؛ لأن طلبه بترك الصلاة أعظم وأشنع من تركه الصلاة نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً، والطريق إلى معرفة توبته -شيخ عبد العزيز- هو؟ له بيِّنة، بيِّنات العارفين من جيرانه، وأقاربه، إذا شهد له عدلان فأكثر بالتوبة، وظهرت ذلك عليه بشهادة جيرانه ومن حوله من أصدقائه، فإن هذا يثبت به أمر التوبة إذا كان الشاهدان فأكثر... إذاً لا تعود إليه حتى تتيقن تماماً بهذا الأسلوب التي تفضلتم به؟ ولا تعود إلا بنكاح شرعي جديد؛ لأن النكاح الأول فاسد، فإذا رضيت بالعودة إليه بعد التوبة، فلا بد من تجديد النكاح.