حكم الاكتتاب باسم الغير وحكم المشاركة في المساهمة
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
السؤال: ترى اللجنة الشرعية في بنك البلاد أنه لا يجوز بيع الأسماء للاكتتاب بها ولتكثير عدد الأسهم للمكتتب الواحد، فنرجو أن توضحوا لنا حكم الاكتتاب باسم الغير مفصلاً؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: استخدام اسم الغير في الاكتتاب له ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يأتي شخص ويشتري اسم غيره بمبلغ مقطوع يدفعه له، ويكتتب باسمه، فيصبح هذا الاسم مملوكاً لصاحب المال وليس لصاحب الاسم، وهذه الصورة لا تجوز لما فيها من الكذب أمام الشركة، ولأن هذا الشخص الذي يكتتب باسم غيره هو في الحقيقة يضيّق على بقية المساهمين، لأن من المعلوم أن نسبة التخصيص سوف تقل إذا كثر الأسماء التي يستخدمها الشخص الواحد، وفضلاَ عن ذلك فإن هذا مظنة للخلاف والنزاع. الصورة الثانية: أن يستخدم اسم غيره بلا عوض، يعني مجاناَ، كأن يأتي شخص ويقول من باب التعاون أنا أعطيك اسمي وأنت تكتتب باسمي، وهذه الصورة لا تجوز أيضاَ، لأنه في الحقيقة أن هذه الإعانة ترتب عليها إضرار ببقية المساهمين، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار كما قال عليه الصلاة والسلام. الصورة الثالثة: أن يكون استخدام اسم الغير على سبيل المشاركة، يعني أن يشترك الشخص مع غيره في الاكتتاب ولكن باسم أحدهما، ويتفقون على تقسيم الربح بينهما بنسبة معينة، و هذه الصورة رأت الهيئة الشرعية في البنك جوازها، وهي في الحقيقة حل لمن لا يجد المال، أكثر من كونها حل لمن عنده مال، فشخص مثلاَ ليس عنده مال، ويريد أن يدخل في هذه المساهمة، فليس أمامه إلا ثلاث خيارات: الخيار الأول: أن يقترض بالربا؛ لأنه لا يجد أحد يقرضه قرضاَ حسناًَ. الخيار الثاني: أنه لا يدخل في الاكتتاب أصلاَ؛ لأنه لا يمتلك المال الذي يكتتب به. الخيار الثالث: وهو الحل شرعي له، أن يشترك مع غيره، فيدفع هذا الغير المال، ويشارك هو باسمه وبعمله أمام الشركة، ويكون له النصف مثلاَ أو الثلث أو الربع، على حسب ما يتفقان عليه. وربما يقول بعض الناس ما الفرق بين المشاركة وبين استخدام اسم الغير بعوض أو مجاناًَ؟ فنقول: بل هناك فرق كبير بينهما، فالمشاركة لما جوزنها راعينا مصلحة الفقير صاحب الاسم، هذا الذي لا يجد مالاَ، فإذا لم يجد مالاَ فهو إما لا يكتتب أو يقترض قرض بفائدة، وكلاهما غير مناسب، وليس أمامه إلا خيار واحد، وهو أن يدخل مع غيره على سبيل المشاركة. الأمر الثاني أن الشركة ونظام الشركات عندنا في المملكة لا يمانع من أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر، ويسجل باسم واحد منهما، والحاصل أن المشاركة مسموح بها في نظام بنك البلاد، وفي نظام الشركات في المملكة، ولكن بشرط أن يسجل السهم باسم واحد منهما، ويكون هذا السهم مملوك بينهما، يعني مملوكاَ لهم جميعاً، وعلى هذا نص نظام الشركة، فلا مانع أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر بشرط أن يكون مسجل باسم واحد منهما، فالمشاركة في الحقيقة ليس فيها كذب أو تدليس أمام الشركة . وما تداوله البعض و نشر في بعض الصحف أن الهيئة الشرعية ببنك البلاد منعت المشاركة في الاكتتاب، فهذا في الحقيقة غير صحيح، بل نشرة الاكتتاب التي يحصل عليها المكتتب تنص على جواز المشاركة في الاكتتاب صراحة، والله تعالى أعلم. المصدر : شبكة نور الإسلام