الزواج بدون مهر
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
تزوجت فتاة ولم أدفع لها أي مهر على شكل نقود أو ذهب، وذلك برضى الطرفين على الرغم من أنني قادر، حيث قمت بتأسيس منزل الزوجية، فهل أنقصتها حقاً من حقوقها، وإن كنت كذلك فهل أستطيع الآن أن أرد لها بعض الشيء أم إلى أهلها؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فالواجب أن تعطى شيئاً من المال الزوجة ولو قليلاً إذا رضيت بذلك سواءٌ كان نقداً أو متاعاً كالملابس أو حلياً من الذهب والفضة وهذا كافي, فإن كنت لم تعطها شيئاً بالكلية فإنك تعطيها مهر المثل -المهر الذي يعطاها أمثالها- إلا أن تسمح عنك فإذا سمحت فلا حرج عليك والحمد لله، الله -جل وعلا- قال: أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم (24) سورة النساء. فالزوج يعطي بعض المال ويتفق مع الزوجة على بعض المال أو مع وليها أو يعطيهم ما يتيسر وإذا رضوا بذلك كفى, فإذا كنت أعطيتها شيئاً من المال الذي هو غير النقود من حليٍ أو ملابس أو أثثت المنزل لها هذا المال لها نعم لها هذا الأثاث يكون لها ملكاً لها فقط. لها ولا حرج في ذلك والحمد لله، أما إذا كنت ما أعطيتها شيء بالكلية فإن سمحت عنك وأسقطت عنك المهر فلا حرج وإن طلبت شيئاً فأعطها ما يرضيها والحمد لله. جزاكم الله خيراً.