التغالي في المهور من أجل كسب المال

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أكل الوالد من مهر ابنته والتغالي في المهور من أجل الكسب المادي؟


هذا السؤال يشمل أمرين: أحدهما المغالاة والثاني الأكل من المهر في حق الوالد, والأمران مختلفان في الحكم، أما المغالاة فتكره ولا تنبغي, فينبغي للمسلمين أن لا يغالوا بل ينبغي تسهيل كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار من الأحاديث قوله النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خير الصداق أيسره), فينبغي للمؤمن أن لا يغالي, وينبغي لأهل المرأة أن لا يغالوا, وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمن خطب التمس ولو خاتماً من حديد وزوجه لما لم يجد زوجه على أن يعلمها بعض القرآن, فينبغي في هذا أن لا يغالي أحدٌ في المهور, والنبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج على خمسمائة, وزوج بناته على أربعمائة, فلو كان التغالي في المهور شرفاً وفضلاً لكان أولى به النبي - صلى الله عليه وسلم – وأصحابه, فالمقصود أن التغالي في المهور فيه مفاسد وعواقب لا تحمل, فقد يعطل الشباب ويعطل النساء بأسباب التغالي, وقد يترتب عليه إيحن في النفوس وحقد في النفوس على الزوجة وأهلها بسبب المغالاة, وقد لا يقتصر على الزوج بل قد يكون هذا في الزوج وفي أبيه وفي أهله لما رأوا في تكلفه وتعبه, فالحاصل أن السنة والذي ينبغي للمؤمنين جميعاً رجالاً ونساءً أن لا يغالوا, وأن يحرصوا على التسهيل والتيسير حتى يتزوج النساء وحتى لا يتعطل الشباب, أما ما يتعلق بأكل الوالد من المهر فالصواب أنه لا حرج في ذلك؛ لأن الأولاد تبع أبيهم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل قال يا رسول الله إن أبي اجتاح مالي قال: (أنت ومالك لأبيك), وهو حديث لا بأس به، وقال أيضاً- عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة: (إن أطيب ما أتاكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم), وكلاهما حديثان جيدان لا بأس بهما, فالحاصل أن انتفاع الوالد من مهر ابنته ليس فيه حرج, ولكن يجب عليه أن يراعي حالها, وأن لا يضرها بل يبقي لها ما ينفعها عند زوجها, وما تسد به حاجتها, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار), فكون أولاده من كسبه لا يقتضي أن يضر بالولد أو بالبنت بل عليه أن يراعي أحوالهما, فإذا كان أخذه من ولده يضره ويضر أولاده وعائلته لم يجز للوالد ذلك, وإنما يأخذ ما لا يضر هكذا البنت إذا كان أخذه من مهرها يضرها, أو يزهد الزوج فيها, أو يسبب طلاقها فلا يتعرض لذلك, وليتق الله ولذي يأخذ من مالها أو من مهرها مالا يترتب عليه مضرة عليها والله المستعان. جزاكم الله خير