حكم إقامة الزوجة وأولادها مع زوج لا يصلي

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

لي أختٌ متزوجة وعندها ثمانية أطفال، أصغرهم عمره سنة، وهذه الأخت زوجها لا يقيم الصلاة، وقد دخل السجن عدة مرات بجرائم السرقة والنصب وغير ذلك، ولا يتورع عن القيام بأي عمل حرام، وأنا أعرف أن أختي تعرف حكم الزواج به، وهي أيضاً متأذية هي وأولادها، ولكني أبشركم أنهم يصلون جميعاً، لكن لا يقيمون لأبيهم هذا أي وزن، فما الحكم في إقامتها وأولادها معه، وحاله ما ذكر؟


إذا كان لا يصلي فالواجب عليها مفارقته، والذهاب إلى أهلها إن قدرت، فإن لم تستطع امتنعت من جماعه لها، ورفعت أمرها إلى المحكمة حتى يعاقب بما يستحق، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، من ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). والصواب أنه يكفر بتركها وإن لم يجحد وجوبها، هذا هو الأصح من قولي العلماء، فعليها أن تبتعد عنه إلى أهلها فإن لم يكن لها أهل تمتنع من جماعه لها حتى يتوب، حتى يرجع إلى الله عز وجل، فإن لم تستطع رفعت الأمر إلى المحكمة.