من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة رئيس محكمة الدمام الكبرى وتوابعها وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:[1]
يا محب: وصل إلي كتابكم الكريم رقم: 126، وتاريخ 28/12/1389هـ الجوابي على كتابي رقم: 2592، وتاريخ 21/12/1389هـ- وصلكم الله بهداه- وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ج. ف. على زوجته.
وهو أنه قال لها: إن طلعت من بيتي بغير رأيي فأنت طالقة بالثلاث، وبعد ذلك خرجت من بيته ناسية لهذا الطلاق، ولم يقع منه طلاق قبل ذلك ولا بعده، وذلك بعد سماعكم لقول المطلق ومطلقته.
وبناءً على ذلك، أفتيت الزوج: ج. المذكور: بأنه لم يقع على زوجته بذلك شيء من الطلاق في أصح أقوال العلماء – كما لا يخفى-؛ لأنها إنما خرجت ناسية، ولم تكن متعمدة، وقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[2]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: ((قد فعلت)).
ثم هذا التعليق: إن كان الزوج أراد منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق بعد الخروج، فهو في حكم اليمين في أصح الأقوال، وعليه كفارة يمين متى وقع الخروج، وتنحل يمينه.
أما إن كان أراد بذلك إيقاع الطلاق عند خروجها، فإنها يقع عليها بالخروج، ذاكرة للطلاق طلقة واحدة، وله الرجوع إليها ما دامت في العدة؛ لحديث ابن عباس المشهور في ذلك – كما لا يخفى-.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من سماحته برقم: 206، في 28/1/1390هـ.
[2] سورة البقرة، الآية 285.