مسألة في الحلف بالطلاق

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

مسألة في الحلف بالطلاق
 
حكم من حلف بالطلاق للضيف: إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح. هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟

[1]


 

 
إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا.

[1] من فتاوى حج عام 1407هـ.

 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.