حكم من طلق طلاقاً باتاً بالثلاث

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم من طلق طلاقاً باتاً بالثلاث

حضر عندي والد الزوجة: ع. أ، وحضر معه الزوج: ح. ع، واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته طلاقاً باتًّا بالثلاث؛ لأسباب عارضة، وقال: إنه كتب الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يتلفظ بشيء، ولم يحضره أحد، ولم يطلقها سوى ذلك، وبسؤال والد الزوجة المذكور، أجاب: بأنه لا يعلم شيئاً عن الطلاق المذكور إلا من قول زوج ابنته، وأجاب- أيضاً-: بأنه لا يعلم أن الزوج طلقها سوى هذا الطلاق، واتفقا جميعاً على أنها وضعت حملها بعد الطلاق، واستفتاني في ذلك.


فأفتيتهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد؛ لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.

ثم أجرى والد الزوجة المذكورة عقد النكاح على ابنته المذكورة للزوج المذكور، على مهر مائة ريال، وقد صدر الإيجاب الشرعي من والد الزوجة، والقبول الشرعي من الزوج على الوجه المذكور، وذلك بحضرة جماعة من المسلمين، منهم الشيخ/ س. م. ع.، والشيخ/ ح. م. أ.

قاله وأثبته: الفقير إلى عفو ربه/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله[1].


[1] صدرت من سماحته برقم: 1560، في 27/9/1388هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.